تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
الاستخلاف ، وأطلق الشيخ في الخلاف جوازه محتجا بالإجماع ، ولو كان الإمام الأعظم فلا خلاف في جواز قطع الفريضة ، وإن كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا ، فإن وافق تشهده قيام الإمام لم يقم وتشهد فإن اتقاهم خفف ، فإن تعذر فعله أو بعضه من قيام وكذا التسليم . ويكره أن يصلي نافلة بعد الإقامة وفي النهاية لا يجوز ، ووقت القيام عند " قد قامت الصلاة " وقيل عند " حي على الصلاة " ، وقال الشيخ : عند الفراع من الإقامة . ويجوز التكبير مع خوف فوات الركوع والمشي راكعا ليلحق إذا كان في مكان يصح الاقتداء فيه ، ويستحب للإمام التطويل إذا أشعر بداخل بحيث لا يستضر المؤتمون ، ولو كان في ركوعه طول بقدر ركوعين ولا يفرق بين الداخلين ، ويكره له التطويل انتظارا لمن يأتي . ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضي إبقاء آية لو فرع قبله ليقرأها ويركع وكذا إذا جوزنا القراءة خلف المرضي ، ولو عرض للإمام عارض استناب ، وليكن ممن شهد الإقامة ، ويكره استنابة المسبوق قيل : والسابق للمأمومين فلو فعلا أومأ المسبوق إليهم بالتسليم ويسلم السابق مؤذنا لهم بفراغه . ويستحب للمأموم قول : الحمد لله رب العالمين ، إذا فرع الإمام من الفاتحة . الفصل الثاني : في شرائط الاقتداء : وهي عشرة : الأول : أهلية الإمام بإيمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلاته في زعمه لا في نفس الأمر ، وبلوغه وعقله ومعرفته وتقويم القراءة إلا بمثله ، وذكوريته إن أم الرجال أو الخناثى ، وقيامه إن أم القيام . فلا تصح إمامة الكافر ولا المخالف للحق وإن كان مستضعفا ، ولا الفاسق وإن أموا لأمثالهم ، ولا ولد الزنى ، ويجوز إمامة ولد الشبهة ومن نالته الألسن من