الاستخلاف ، وأطلق الشيخ في الخلاف جوازه محتجا بالإجماع ، ولو كان
الإمام الأعظم فلا خلاف في جواز قطع الفريضة ، وإن كان ممن لا يقتدى به
استمر مطلقا ، فإن وافق تشهده قيام الإمام لم يقم وتشهد فإن اتقاهم خفف ، فإن
تعذر فعله أو بعضه من قيام وكذا التسليم .
ويكره أن يصلي نافلة بعد الإقامة وفي النهاية لا يجوز ، ووقت القيام عند " قد
قامت الصلاة " وقيل عند " حي على الصلاة " ، وقال الشيخ : عند الفراع من
الإقامة .
ويجوز التكبير مع خوف فوات الركوع والمشي راكعا ليلحق إذا كان في
مكان يصح الاقتداء فيه ، ويستحب للإمام التطويل إذا أشعر بداخل بحيث لا
يستضر المؤتمون ، ولو كان في ركوعه طول بقدر ركوعين ولا يفرق بين
الداخلين ، ويكره له التطويل انتظارا لمن يأتي .
ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضي إبقاء آية لو فرع قبله ليقرأها ويركع
وكذا إذا جوزنا القراءة خلف المرضي ، ولو عرض للإمام عارض استناب ،
وليكن ممن شهد الإقامة ، ويكره استنابة المسبوق قيل : والسابق للمأمومين فلو
فعلا أومأ المسبوق إليهم بالتسليم ويسلم السابق مؤذنا لهم بفراغه .
ويستحب للمأموم قول : الحمد لله رب العالمين ، إذا فرع الإمام من الفاتحة .
الفصل الثاني : في شرائط الاقتداء :
وهي عشرة :
الأول : أهلية الإمام بإيمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلاته في زعمه لا في
نفس الأمر ، وبلوغه وعقله ومعرفته وتقويم القراءة إلا بمثله ، وذكوريته إن أم
الرجال أو الخناثى ، وقيامه إن أم القيام .
فلا تصح إمامة الكافر ولا المخالف للحق وإن كان مستضعفا ، ولا الفاسق
وإن أموا لأمثالهم ، ولا ولد الزنى ، ويجوز إمامة ولد الشبهة ومن نالته الألسن من
الينابيع الفقهية — صفحة 743
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٤٣