تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
والأليغ بالياء المثناة من تحت هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحة والأرت الذي يرتج عليه في أول كلامه فإذا تكلم انطلق لسانه وجعل إمامتهم مكروهة ، وأما التمتام والفأفاء فقال في المبسوط : هما من لا يحسن أن يؤدي التاء والفاء وكره إمامتهما ، وقيل : هما من يكرر الحرفين وهو أقوى في جواز الإمامة ، والأولى المنع في الموضعين إلا بمثلهما . أما من في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث يأتي به غير فصيح فالأقرب جواز إمامته للمفصح سواء كانا عربيين أو عجميين أو أحدهما . ولو أم الممنوع من إمامته بمثله وقارئ صحت صلاتهما دون القارئ ، واستدرك بعضهم بطلان صلاتهما إن كان القارئ أهلا للإمامة لوجوب ائتمامهما به ، وكذا يجب على الأمي الائتمام بمن يحسن شيئا من القرآن غير الفاتحة . ولا تؤم الخنثى والمرأة رجلا ولا خنثى على الأقوى خلافا لابن حمزة ، ويؤم الخنثى المرأة والمرأة المرأة ، في الفرض والنفل على المشهور ، ومنع ابن الجنيد والمرتضى من إمامة المرأة النساء في الفرض للأخبار الصحيحة وجنح إليه الفاضل . ولا يؤم القاعد القائم سواء كان الإمام الأعظم أو إمام الحي أو غيرهما ، وسواء رجى برؤه من المرض أولا ، وقال الباقر عليه السلام : صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه جالسا وقال : لا يؤمن بعدي أحد جالسا . وكذا لا يؤم الأدنى في حالات الصلاة المصلي الأعلى كالمستلقي بالمضطجع ، وكذا العاجز عن ركن للقادر عليه ، ولو قدر كل منهما على ركن معجوز للآخر لم يأتم أحدهما بصاحبه ، وجوز الشيخ في الخلاف ائتمام القادر بالمومئ واللابس بالعاري . ويجوز إمامة العبد للأحرار ولو كانوا غير مواليه على الأقرب ، والمكفوف بمسدد في الجماعة الواجبة والمستحبة ، وإن كان أصم قال الباقر عليه السلام : إنما الأعمى عمى القلب فإنها لا تعمى الأبصار . . . الآية ، والخصي بالسليم خلافا لأبي