تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
التجويد فيما تحتاج إليه الصلاة ، وروي الأكثر قرآنا وهو حسن إذا تساووا في الأداء . فرع : للمبسوط : ولو كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه والآخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف أحكام الصلاة جاز تقديم أيهما كان ، فكأنه يرى تكافؤهما ، وظاهر الخبر ترجيح الأقرأ . الشرط الثاني : العدد وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين فخمسة ، وروي : الأقل رجل وامرأة ، وهذه الرواية نظر فيها إلى اتصاف المرأة بالنقص عن الرجل وإلى عدم الترغيب في جماعة النساء إذ المرأتان بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة ، وما ورد من الأخبار أن المؤمن وحده جماعة وأن المصلي بأذان وإقامة جماعة ، يراد بها فضل الجماعة . الثالث : مساواة موقف الإمام للمأموم أو تقدمه عليه والمعتبر بالأعقاب ، ومنع ابن إدريس من المساواة ، ولو تقدم المأموم بطل ائتمامه ، ولو تقدم بمسجده لا غير لم يضر ، ولو صليا راكبين للضرورة فتقدمت راحلة المأموم أو سفينته نوى الانفراد ، فإن لم يفعل وأخل بما يلزم المنفرد بطلت ، وفي الخلاف لا تبطل بتقدم سفينة المأموم ، أما المصلون في الكعبة أو إليها مشاهدين فيجوز فيهم الاستدارة كما مر على الأصح . الرابع : نية الائتمام ، فلو تابعه بغير نية بطلت إذا أخل بما يلزم المنفرد ، ويجب كونها بعد نية الإمام ، فلو نوى معه فالأقرب البطلان ، ولو نوى قبله بطلت قطعا فيسلم ثم يستأنف . أما الإمام فلا يشترط فيه نية الإمامة إلا في موضع وجوب الجماعة نعم