التجويد فيما تحتاج إليه الصلاة ، وروي الأكثر قرآنا وهو حسن إذا تساووا في
الأداء .
فرع : للمبسوط : ولو كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه والآخر
كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف أحكام الصلاة جاز
تقديم أيهما كان ، فكأنه يرى تكافؤهما ، وظاهر الخبر ترجيح الأقرأ .
الشرط الثاني : العدد وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين فخمسة ، وروي : الأقل
رجل وامرأة ، وهذه الرواية نظر فيها إلى اتصاف المرأة بالنقص عن الرجل وإلى
عدم الترغيب في جماعة النساء إذ المرأتان بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة
، وما ورد من الأخبار أن المؤمن وحده جماعة وأن المصلي بأذان وإقامة جماعة ،
يراد بها فضل الجماعة .
الثالث : مساواة موقف الإمام للمأموم أو تقدمه عليه والمعتبر بالأعقاب ، ومنع
ابن إدريس من المساواة ، ولو تقدم المأموم بطل ائتمامه ، ولو تقدم بمسجده لا غير
لم يضر ، ولو صليا راكبين للضرورة فتقدمت راحلة المأموم أو سفينته نوى
الانفراد ، فإن لم يفعل وأخل بما يلزم المنفرد بطلت ، وفي الخلاف لا تبطل بتقدم
سفينة المأموم ، أما المصلون في الكعبة أو إليها مشاهدين فيجوز فيهم الاستدارة
كما مر على الأصح .
الرابع : نية الائتمام ، فلو تابعه بغير نية بطلت إذا أخل بما يلزم المنفرد ، ويجب
كونها بعد نية الإمام ، فلو نوى معه فالأقرب البطلان ، ولو نوى قبله بطلت قطعا
فيسلم ثم يستأنف .
أما الإمام فلا يشترط فيه نية الإمامة إلا في موضع وجوب الجماعة نعم
الينابيع الفقهية — صفحة 747
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٤٧