تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 740

مساهمون:

ص٧٤٠
في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر علي بما فيه صلاح وخير عاقبة ، ثم يخرج ويعمل بحسبه . وروي ما استخار الله عبد بهذا الدعاء سبعين مرة إلا خير له وهو : يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين ، صل على محمد وأهل بيته وخر لي في كذا . وثامنها : صلاة الزيارة لأحد المعصومين ، وهي ركعتان يقرأ فيهما ما شاء . وصلاة التحية إذا دخل المسجد ، وهي ركعتان أيضا ، واستيفاء ذلك مذكور في مواضعه . المقصد الثالث : في الجماعة : وفصوله ثلاثة : الأول : يستحب في الفرائض مؤكدا ، وتجب في الجمعة والعيدين إذا وجبت ، والمشهور أنها لا تجوز في النوافل إلا إذا كان أصلها الفرض وهو العيدان ، والصلاة المعادة أو كان مشبها له وهو الاستسقاء ، وألحق أبو الصلاح صلاة الغدير . وفضلها لا يخفى فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله المواظبة عليها والحث حتى توعد بإحراق بيوت من لم يحضرها ، وقال صلى الله عليه وآله : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، وروي بخمس وعشرين . ولم يرخص للأعمى في عدم حضورها إذا سمع النداء . وعنه صلى الله عليه وآله : ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ، وقال صلى الله عليه وآله : من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير . وقال ابن بابويه : من ترك الجماعة ثلاث جمع متواليات من غير علة فهو منافق ، والظاهر أنه رواه .