بالزائد على الواجب من الطمأنينة بطل إن كثر ، ولو كبر للركوع في هويه ترك
الأفضل .
ويكره أن يدلي رأسه راكعا وأن يتبازخ بأن يجعل ظهره مثل السرج .
السادس : السجود :
ومباحثه ثلاثة :
الأول :
يجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل بتركهما سهوا إلا الواحدة
سهوا في جميع الصلوات ، وقال ابن أبي عقيل ، تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة
واحدة مطلقا ، ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأولتين ، ولم تبطل الصلاة
بتركهما معا من الأخيرتين سهوا إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى ، والأشهر
الأول .
ويجب فيه الانحناء حتى يساوي مسجده موقفه أو يزيد بلبنة لا أزيد ، وكذا
في طرف الانخفاض ، وهل يجب علو الأسافل على الأعالي ؟ الأظهر لا ، ولو لم
يتمكن من ذلك فما قدر عليه ولو برفع مسجد وإن عجز أومأ .
والسجود على الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ، وقال
المرتضى : مفصل الكفين عند الزندين ، ولو تعذر بعضها أتى بالباقي .
وتمكين الأعضاء بحيث يكون ثقله على المساجد ، وملاقاة الجبهة لما يصح
السجود عليه وقدر بدرهم أو رأس الأنملة ، أما باقي الأعضاء فالمعتبر مسمى
العضو ، ولو كان بجبهته دمل احتفر ليقع السليم على المسجد ، فإن تعذر فعلى
أحد الجبينين ، فإن تعذر فعلى الذقن ، فإن تعذر أومأ .
ويشترط بروز الجبهة ، فلو سجد على كور العمامة أو غيره مما يعد حائلا
بطل ، ولو كانت العمامة مما يصح السجود عليه أو أدخل بين الجبهة والعمامة
مسجدا صح ، ويظهر من المبسوط المنع .
الينابيع الفقهية — صفحة 698
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٩٨