تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨
بالزائد على الواجب من الطمأنينة بطل إن كثر ، ولو كبر للركوع في هويه ترك الأفضل . ويكره أن يدلي رأسه راكعا وأن يتبازخ بأن يجعل ظهره مثل السرج . السادس : السجود : ومباحثه ثلاثة : الأول : يجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل بتركهما سهوا إلا الواحدة سهوا في جميع الصلوات ، وقال ابن أبي عقيل ، تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقا ، ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأولتين ، ولم تبطل الصلاة بتركهما معا من الأخيرتين سهوا إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى ، والأشهر الأول . ويجب فيه الانحناء حتى يساوي مسجده موقفه أو يزيد بلبنة لا أزيد ، وكذا في طرف الانخفاض ، وهل يجب علو الأسافل على الأعالي ؟ الأظهر لا ، ولو لم يتمكن من ذلك فما قدر عليه ولو برفع مسجد وإن عجز أومأ . والسجود على الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ، وقال المرتضى : مفصل الكفين عند الزندين ، ولو تعذر بعضها أتى بالباقي . وتمكين الأعضاء بحيث يكون ثقله على المساجد ، وملاقاة الجبهة لما يصح السجود عليه وقدر بدرهم أو رأس الأنملة ، أما باقي الأعضاء فالمعتبر مسمى العضو ، ولو كان بجبهته دمل احتفر ليقع السليم على المسجد ، فإن تعذر فعلى أحد الجبينين ، فإن تعذر فعلى الذقن ، فإن تعذر أومأ . ويشترط بروز الجبهة ، فلو سجد على كور العمامة أو غيره مما يعد حائلا بطل ، ولو كانت العمامة مما يصح السجود عليه أو أدخل بين الجبهة والعمامة مسجدا صح ، ويظهر من المبسوط المنع .