بصدري قدميه على الأرض ، وكذا يكره الإقعاء في جلسة الاستراحة ، وقال ابن
بابويه : لا بأس به بين السجدتين ، وفي المبسوط : يجوز الإقعاءان ، والمشهور
الكراهية .
والاعتماد قائما على يديه سابقا برفع ركبتيه ، وبسط الكفين حال القيام
ويكره العجز بهما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ، ونفخ موضع السجود
ولو أتى بحرفين بطل ، ولا يكره السجود على المروحة والسواك والعود بتسوية
المسجد في أثناء الصلاة ، ومسح الجبهة من التراب وتأخيره حتى يفرع من
الصلاة أفضل .
ويستحب أن يقول عند قيامه : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، وروى عبد الله
بن سنان والمغيرة عن الصادق عليه السلام : وأركع وأسجد ، وهو حسن ، وقال
المفيد : يقوم للثالثة بتكبير وأسقط تكبير القنوت فالتكبير في الخمس فرضا وسنة
عنده أربع وتسعون ، والأشهر التكبير للقنوت لا للثالثة ، فالعدد خمس وتسعون ،
وفي خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام التصريح بهذا العدد وبتكبير
القنوت خمسا .
البحث الثالث : في الأحكام :
لو وقعت الجبهة على أزيد من لبنة رفعها وسجد ، ولو نسي حتى رفع
استدرك ولو في السجدتين ، ولو لم يذكر حتى دخل في ركن آخر فهو تارك
السجود ، ولو وقعت على لبنة فما دون استحب سحبها إلى المعتدل ، ولو وقعت
على ما لا يصح السجود عليه وذكر في الأثناء جرها بغير رفع ، فلو رفع فالأقرب
البطلان ، وإن ذكر بعد رفع رأسه فالأقرب الصحة ، وكذا لو ظنه مما يصح عليه
السجود فظهر خلافه .
ولو كان بيده مسجد يضعه ويرفعه لتقية أو غيرها فالأقرب أنه غير مبطل
وإن كان السجود على ما يتقى به أولى ، ولو كان عبثا فالظاهر أنه ليس بفعل
الينابيع الفقهية — صفحة 700
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٠٠