تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
بصدري قدميه على الأرض ، وكذا يكره الإقعاء في جلسة الاستراحة ، وقال ابن بابويه : لا بأس به بين السجدتين ، وفي المبسوط : يجوز الإقعاءان ، والمشهور الكراهية . والاعتماد قائما على يديه سابقا برفع ركبتيه ، وبسط الكفين حال القيام ويكره العجز بهما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ، ونفخ موضع السجود ولو أتى بحرفين بطل ، ولا يكره السجود على المروحة والسواك والعود بتسوية المسجد في أثناء الصلاة ، ومسح الجبهة من التراب وتأخيره حتى يفرع من الصلاة أفضل . ويستحب أن يقول عند قيامه : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، وروى عبد الله بن سنان والمغيرة عن الصادق عليه السلام : وأركع وأسجد ، وهو حسن ، وقال المفيد : يقوم للثالثة بتكبير وأسقط تكبير القنوت فالتكبير في الخمس فرضا وسنة عنده أربع وتسعون ، والأشهر التكبير للقنوت لا للثالثة ، فالعدد خمس وتسعون ، وفي خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام التصريح بهذا العدد وبتكبير القنوت خمسا . البحث الثالث : في الأحكام : لو وقعت الجبهة على أزيد من لبنة رفعها وسجد ، ولو نسي حتى رفع استدرك ولو في السجدتين ، ولو لم يذكر حتى دخل في ركن آخر فهو تارك السجود ، ولو وقعت على لبنة فما دون استحب سحبها إلى المعتدل ، ولو وقعت على ما لا يصح السجود عليه وذكر في الأثناء جرها بغير رفع ، فلو رفع فالأقرب البطلان ، وإن ذكر بعد رفع رأسه فالأقرب الصحة ، وكذا لو ظنه مما يصح عليه السجود فظهر خلافه . ولو كان بيده مسجد يضعه ويرفعه لتقية أو غيرها فالأقرب أنه غير مبطل وإن كان السجود على ما يتقى به أولى ، ولو كان عبثا فالظاهر أنه ليس بفعل