تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
سورة إلا السورتين ، وفتوى الأصحاب . الخامس : الركوع : ويجب الانحناء بحيث تصل كفاه ركبتيه في كل ركعة مرة وفي الآيات خمس كل واحد ركن ، ولو تعذر الانحناء أتى بالممكن ، ولو تعذر أومأ ولو بلغ إلى حد الراكع لكبر أو غيره زاد انحناء يسيرا للفرق على الأقوى ، وقال الشيخ : لا يجب ، وطويل اليدين وقصيرهما ينحني كالمستوي ، ولا يجزئ أن ينحس أي ينخس لتصل كفاه ركبتيه . ويجب فيه عينا على الأظهر : سبحان ربي العظيم وبحمده ، وأبو الصلاح الثلاث للمختار والواحدة للمضطر ، قال : وأفضله الكبرى ويجوز الصغرى ، وابن بابويه خير بين الكبرى مرة والصغرى ثلاثا ، وابن إدريس اجتزأ بمطلق الذكر وهو في صحيح الهشامين عن الصادق عليه السلام . والطمأنينة بقدره ساكن الأعضاء في حد الراكع ، فلو اضطرب أو ابتدأ به قبل الانتهاء أو أتمه بعد الرفع مختارا بطل . ورفع الرأس على هيئة القيام في الصلاة والطمأنينة فيه كما قلنا وليست ركنا على الأصح ، خلافا للشيخ في الخلاف ، ولو تعذر الرفع والطمأنينة سقطا ، ولو أمكن الاعتماد وجب ، ولو قدر عليهما بعد أن جلس للسجود فالأقرب أنه لا يتدارك ، وكذا لو تركهما ناسيا مع احتمال الرجوع قويا في الموضعين ، وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض فإنه يرجع لهما ، ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له ، ومنعه في المعتبر لئلا يزيد ركنا ، والأقرب جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه ، ولو قام لم تجب الطمأنينة هنا قطعا لهذا القيام ، والمستحب التكبير له قائما رافعا يديه كما مر ، فإذا أرسلهما ركع . ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع بادئا باليمنى ، ولو تعذر سقط ، ولو أمكن إحديهما فعل ، وأن لا يكونا تحت ثيابه بل في الكمين أو