سورة إلا السورتين ، وفتوى الأصحاب .
الخامس : الركوع :
ويجب الانحناء بحيث تصل كفاه ركبتيه في كل ركعة مرة وفي الآيات
خمس كل واحد ركن ، ولو تعذر الانحناء أتى بالممكن ، ولو تعذر أومأ ولو بلغ
إلى حد الراكع لكبر أو غيره زاد انحناء يسيرا للفرق على الأقوى ، وقال
الشيخ : لا يجب ، وطويل اليدين وقصيرهما ينحني كالمستوي ، ولا يجزئ أن
ينحس أي ينخس لتصل كفاه ركبتيه .
ويجب فيه عينا على الأظهر : سبحان ربي العظيم وبحمده ، وأبو الصلاح
الثلاث للمختار والواحدة للمضطر ، قال : وأفضله الكبرى ويجوز الصغرى ، وابن
بابويه خير بين الكبرى مرة والصغرى ثلاثا ، وابن إدريس اجتزأ بمطلق الذكر
وهو في صحيح الهشامين عن الصادق عليه السلام .
والطمأنينة بقدره ساكن الأعضاء في حد الراكع ، فلو اضطرب أو ابتدأ به
قبل الانتهاء أو أتمه بعد الرفع مختارا بطل .
ورفع الرأس على هيئة القيام في الصلاة والطمأنينة فيه كما قلنا وليست
ركنا على الأصح ، خلافا للشيخ في الخلاف ، ولو تعذر الرفع والطمأنينة سقطا ،
ولو أمكن الاعتماد وجب ، ولو قدر عليهما بعد أن جلس للسجود فالأقرب أنه لا
يتدارك ، وكذا لو تركهما ناسيا مع احتمال الرجوع قويا في الموضعين ، وأقوى
منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض فإنه يرجع لهما ، ولو سقط
قبل كمال الركوع رجع له ، ومنعه في المعتبر لئلا يزيد ركنا ، والأقرب جواز
قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه ، ولو قام لم تجب الطمأنينة هنا قطعا لهذا
القيام ، والمستحب التكبير له قائما رافعا يديه كما مر ، فإذا أرسلهما ركع .
ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع بادئا باليمنى ، ولو تعذر
سقط ، ولو أمكن إحديهما فعل ، وأن لا يكونا تحت ثيابه بل في الكمين أو
الينابيع الفقهية — صفحة 696
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٩٦