تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
يبرزهما ، وكره أبو الصلاح جعلهما في الكمين . ورد الركبتين إلى خلف ، وتسوية ظهره ، ومد عنقه محاذيا ظهره ، ونظره إلى ما بين رجليه ، وليكن وضعهما كوضع القيام ، والتجافي والتجنيح والدعاء أمام التسبيح ، وتثليث الكبرى فما زاد ، والإمام يقتصر على الثلاث ، وقول : سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والجود والجبروت ، وروي : ربنا لك الحمد ، وروي : اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد ، والإمام وغيره في هذا الذكر سواء ولا يكفي : من حمد الله سمع له ، وفي جوازه نظر ، ومعنى : سمع الله لمن حمده ، قبل وأجاب ، ولو نوى متذكر نعمة شكرها ، ووظيفة الرفع أجزأ وكذا العاطس . تتمة : الأقرب وجوب انحناء تبلغ معه الكفان ركبتيه . ولا يكفي بلوع أطراف الأصابع وفي رواية يكفي ، والأقرب أن الطمأنينة فيه ليست ركنا خلافا للخلاف ، وأوجب التكبير للركوع والسجود ابن عقيل وسلار وليس بقوي ، وهل يرفع يديه للرفع من الركوع ؟ المشهور عدمه ، وروى فعله عن الصادق عليه السلام ابن وهب وابن مسكان ولا بأس به . وإطباق إحدى الكفين على الأخرى ، وجعلهما بين الركبتين في حال الركوع إن صح فهو منسوخ بما ورد من النهي عنه ، فيحرم عند الشيخ ، ويكره عند أبي الصلاح وهو أشبه ، وقال الشيخ : أكمل التسبيح سبع ، والأقرب استحباب الزيادة بحيث لا يلحقه الملل لرواية أبان بن تغلب أنه عد على الصادق عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحة ، وعد عليه حمزة بن حمران مقتديا به في الركوع أربعا وثلاثين سبحان ربي العظيم وبحمده ، وترتيل الذكر . ويكره القراءة في الركوع والسجود ، ولو نوى بركوعه أو طمأنينته أو رفعه غير الصلاة بطلت ، وكذا بباقي الأفعال ، ولو نوى الرياء فكذلك ، ولو نوى الرياء