كثير ، وحد الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين .
فروع للمعتبر :
لو أراد السجود فسقط بلا قصد أجزأته إرادته ، ولو لم يرده فسقط فالأشبه
الإجزاء ، ولو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجز والأشبه البطلان ، ولو
سجد فعرض ألم ألقاه على جبينه ثم عاد للسجود فإن تطاول انقلابه لم يجزئه
وإلا أجزأ لبقائه على النية ، ويشكل بلزوم زيادة سجدة إن كان قد صدق مسمى
السجود ، قيل : ويلحق بذلك السجدات الخارجة عن الصلاة وهي ثلاث :
الأولى : سجدات القرآن ، وهي خمس عشرة ، أربع عزائم في سجدة لقمان
وفصلت والنجم واقرأ بسم ربك ، وإحدى عشرة مسنونة في الأعراف والرعد
والنحل والإسراء ومريم وفي الحج سجدتان والفرقان والنمل وص وانشقت ولا
سجدة في الحجر ، وموضع السجود في فصلت عند الصيغة مكملة بقوله : لله ،
قالاه في الخلاف والمعتبر ، وفي المبسوط آخر الآية وهو حسن ، وقيل : عند
تسامون وهو ضعيف لمنافاته الفور الذي هو واجب هنا ، ويجب على القارئ
والمستمع في العزائم ، ويستحب للسامع في الأقرب ، وفي الباقيات يستحب
مطلقا وهو أيضا على الفور ، ويقضيان بالفوات وجوبا أو استحبابا بنية القضاء ،
وقيل : بالأداء لعدم التوقيت وهو ضعيف لأنه مؤقت بالسبب ، وكل الأوقات
صالحة له وإن كان أحد الأوقات الخمسة .
والأشبه اشتراط السجود على السبع وعلى ما يصح السجود عليه ، وإن تعذر
فكسجود الصلاة ، ويتكرر السجود بتكرر السبب ولو كان للتعليم ، رواه محمد بن
مسلم عن الباقر عليه السلام .
ولا يشترط سجود التالي في الوجوب على المستمع أو الاستحباب ، ولا
صلاحية كون التالي إماما للمستمع ، ولا يجزئ الركوع عنها ، ويجوز على
الراحلة مع الإمكان ، وليس فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ، والأفضل الطهارة
الينابيع الفقهية — صفحة 701
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٠١