تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
كثير ، وحد الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين . فروع للمعتبر : لو أراد السجود فسقط بلا قصد أجزأته إرادته ، ولو لم يرده فسقط فالأشبه الإجزاء ، ولو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجز والأشبه البطلان ، ولو سجد فعرض ألم ألقاه على جبينه ثم عاد للسجود فإن تطاول انقلابه لم يجزئه وإلا أجزأ لبقائه على النية ، ويشكل بلزوم زيادة سجدة إن كان قد صدق مسمى السجود ، قيل : ويلحق بذلك السجدات الخارجة عن الصلاة وهي ثلاث : الأولى : سجدات القرآن ، وهي خمس عشرة ، أربع عزائم في سجدة لقمان وفصلت والنجم واقرأ بسم ربك ، وإحدى عشرة مسنونة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وفي الحج سجدتان والفرقان والنمل وص وانشقت ولا سجدة في الحجر ، وموضع السجود في فصلت عند الصيغة مكملة بقوله : لله ، قالاه في الخلاف والمعتبر ، وفي المبسوط آخر الآية وهو حسن ، وقيل : عند تسامون وهو ضعيف لمنافاته الفور الذي هو واجب هنا ، ويجب على القارئ والمستمع في العزائم ، ويستحب للسامع في الأقرب ، وفي الباقيات يستحب مطلقا وهو أيضا على الفور ، ويقضيان بالفوات وجوبا أو استحبابا بنية القضاء ، وقيل : بالأداء لعدم التوقيت وهو ضعيف لأنه مؤقت بالسبب ، وكل الأوقات صالحة له وإن كان أحد الأوقات الخمسة . والأشبه اشتراط السجود على السبع وعلى ما يصح السجود عليه ، وإن تعذر فكسجود الصلاة ، ويتكرر السجود بتكرر السبب ولو كان للتعليم ، رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام . ولا يشترط سجود التالي في الوجوب على المستمع أو الاستحباب ، ولا صلاحية كون التالي إماما للمستمع ، ولا يجزئ الركوع عنها ، ويجوز على الراحلة مع الإمكان ، وليس فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ، والأفضل الطهارة