تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
والإحرام ، وروي البدأة بالتوحيد ، وروي قراءتها ثلاثين مرة في أولتي صلاة الليل ، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند إتيانهما ، وتغاير السورة في الركعتين ، وتطويل السورة في الركعة الأولى على الثانية ، والقراءة على نظم المصحف لا نعلم استحبابها ، ورفع صوت الإمام لإسماع المأموم ما لم تخرج عن المعتاد ، ولا منع من قراءة المعوذتين في الفرض والنفل ، وقول ابن مسعود شاذ . وقراءة الحمد أو شئ من القرآن لمن قرأ عزيمة في النافلة وسجد في آخرها ليركع عن قراءة ، وتأخير التخطي لمريد التقدم أو التأخر حتى يفرع من القراءة فلو فعله في الأثناء سكت وجوبا ، والسكوت عقيب قراءة الحمد وعقيب قراءة السورة بقدر نفس ، والأقرب استحبابه عقيب الحمد في الأخيرتين بل وعقيب التسبيح . تتمة : الأقرب وجوب الإخفات في التسبيح عوض الحمد لا استحبابه ، ووجوب القراءة عن ظهر القلب مع القدرة في الفريضة ، وفي المعتبر : لا يجب ، لرواية الصيقل عن الصادق عليه السلام ، وتحمل على النافلة أو مع العذر كما يظهر من المبسوط . ولو قرأ العزيمة في الفريضة ناسيا وجب العدول ما لم يركع ولا عبرة بتجاوز السجدة ، ولو نفينا وجوب السورة جاز أن يقرأ ما عدا السجدة ، ولو جهر في موضع الإخفات جهلا فكالعكس لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام ، ويسقط الجهر عند التقية ويكفي عندها في السر مثل حديث النفس ، وباقي الأذكار يستحب للإمام الجهر بها ، وللمأموم الإخفات ، ويتخير المنفرد لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام ، وعد في المعتبر العدول عن الإخلاص والجحد مكروها مع رواية عمر بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام : يرجع من كل