والإحرام ، وروي البدأة بالتوحيد ، وروي قراءتها ثلاثين مرة في أولتي صلاة
الليل ، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند إتيانهما ، وتغاير السورة في
الركعتين ، وتطويل السورة في الركعة الأولى على الثانية ، والقراءة على نظم
المصحف لا نعلم استحبابها ، ورفع صوت الإمام لإسماع المأموم ما لم تخرج
عن المعتاد ، ولا منع من قراءة المعوذتين في الفرض والنفل ، وقول ابن مسعود
شاذ .
وقراءة الحمد أو شئ من القرآن لمن قرأ عزيمة في النافلة وسجد في آخرها
ليركع عن قراءة ، وتأخير التخطي لمريد التقدم أو التأخر حتى يفرع من القراءة
فلو فعله في الأثناء سكت وجوبا ، والسكوت عقيب قراءة الحمد وعقيب قراءة
السورة بقدر نفس ، والأقرب استحبابه عقيب الحمد في الأخيرتين بل وعقيب
التسبيح .
تتمة :
الأقرب وجوب الإخفات في التسبيح عوض الحمد لا استحبابه ، ووجوب
القراءة عن ظهر القلب مع القدرة في الفريضة ، وفي المعتبر : لا يجب ، لرواية
الصيقل عن الصادق عليه السلام ، وتحمل على النافلة أو مع العذر كما يظهر من
المبسوط . ولو قرأ العزيمة في الفريضة ناسيا وجب العدول ما لم يركع ولا عبرة
بتجاوز السجدة ، ولو نفينا وجوب السورة جاز أن يقرأ ما عدا السجدة ، ولو جهر
في موضع الإخفات جهلا فكالعكس لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام ، ويسقط
الجهر عند التقية ويكفي عندها في السر مثل حديث النفس ، وباقي الأذكار
يستحب للإمام الجهر بها ، وللمأموم الإخفات ، ويتخير المنفرد لرواية علي بن
جعفر عن أخيه عليهما السلام ، وعد في المعتبر العدول عن الإخلاص والجحد
مكروها مع رواية عمر بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام : يرجع من كل
الينابيع الفقهية — صفحة 695
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٩٥