تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
البحث الثاني : في سننها : يستحب التعوذ في أول ركعة قبل القراءة ، وصورته : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، والإسرار به ، وقوى أبو علي وجوب التعوذ للأمر به ، وروى حنان عن الصادق عليه السلام أنه جهر به ، والجهر بالبسملة في الحمد والسورة في موضع الإخفات مطلقا ، وخصه ابن إدريس بموضع تعين الحمد ، وأوجبه أبو الصلاح فيه ، وابن البراج أوجب الجهر بها مطلقا ، وابن الجنيد : إنما يجهر الإمام ، وابن بابويه والشيخ : يستحب مطلقا . وقراءة السورة في النافلة ، وترتيل القراءة ، وتعمد الإعراب ، والوقوف على محله فالتام ثم الحسن ثم الجائز . وقراءة قصار المفصل في العصر والمغرب ومطولاته في الصبح ومتوسطاته في الظهر على الأقرب ، والعشاء لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وهو من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر القرآن . وقراءة الجمعة والتوحيد في صبحها ، وقال ابن بابويه : الثانية بالمنافقين ، وفي المغرب ليلة الجمعة بها وبالأعلى ، وفي المصباح التوحيد بدل الأعلى وفي عشائها بها وبالأعلى ، وقال ابن أبي عقيل : بها وبالمنافقين ، وفي ظهرها وجمعتها بهما وأوجبه الصدوق فيهما ، وفي عصرها بهما ، وفي غداة الاثنين والخميس بهل أتى والغاشية ، والجهر في نوافل الليل وطوال السور والسر في النهار وقصارها ، وفي المبسوط التوحيد فيها أفضل . ولا يجوز الجهر في ظهر الجمعة على الأقرب ، واستحبه الشيخ مطلقا وهو مشهور في الرواية ، والمرتضى إذا صليت جماعة ، وتستحب في الجمعة إجماعا ، ولا تجزئ بعض السورة في الثانية من النافلة عن الحمد لمن بعض في الأولى خلافا لابن أبي عقيل . وقراءة الجحد ثم التوحيد في أولتي سنة الزوال وأولتي سنة المغرب وأولتي صلاة الليل ، وفي فرض الغداة إذا ضاق وقتها ، وركعتيها وركعتي الطواف
الينابيع الفقهية — صفحة 694 | علي أصغر مرواريد