تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
غير الوتيرة مختارا متروك بل يستحب القيام ، وإن قرأ قاعدا ثم ركع قائما فله أجر القائم ، وليبق شيئا من القراءة يركع عنه ، وكذا إذا احتسب ركعتين بركعة ، والأقرب عدم جواز المراتب بعد القيام في النافلة مع القدرة ، ولو قلنا به جاز الإيماء وانسحب احتمال احتساب ركعتين مضطجعا بركعة قاعدا . الثاني : النية : وهي القصد إلى إيقاع الفرض المعين أداء أو قضاء لوجوبه أو ندبه تقربا إلى الله تعالى ، ويزيد المأموم نية الاقتداء والإمام نية الإمامة في الجمعة وجوبا ، وكذا في كل جماعة واجبة ، وفي غيرها ندبا على الأقرب ، وتعيين النافلة بتعيين سببها كالعيد المندوبة والاستسقاء ونافلة الصبح ، ولا عبرة باللفظ بل الأقرب كراهيته لأنه إحداث شرع وكلام بعد الإقامة . ولا يجب استحضار صورة الصلاة مفصلة بل يكفي الإجمال ، ولا التعرض للتمام والقصر وعدد الركعات ، نعم الأقرب وجوبه في أماكن التخيير بين التمام والقصر وفي قاضي الفريضة تماما وقصرا ، ويسقط التعيين إذا نسيه ، ويكفيه الترديد وقد يقع الترديد بين الأداء والقضاء كمن صلى فريضتين أداء وقضاء متساويتين ثم تطرق الخلل إلى إحديهما لا بعينها ، ولا ترديد في الوجوب والندب ، والمصلي احتياطا قاطع بالوجوب . ويجب مقارنتها لتكبيرة الإحرام ، والأقرب عدم إجزاء بسط النية عليها واستدامتها حكما إلى الفراع ، ولو عين فظهرت سابقة عدل إليها وجوبا مع عدم تجاوز محل العدول أداء كانت أو قضاء ، وقد يعدل من السابقة إلى اللاحقة ومن القضاء إلى الأداء لضيق الوقت في الموضعين . ويستحب العدول في النوافل إلى السابقة ، وفي الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الاقتداء ، واستدراك قراءة الجمعة والمنافقين ، ولا يجوز العدول من النفل إلى الفرض فلو فعله فكنية الواجب بالندب فلا يسلم له الفرض ، وفي بقاء النفل