تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
العشائين ، والوجوب بالبلوغ وكمال العقل ، والبلوع بخمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى ، وبالاحتلام والإنبات فيهما ، وبالحيض في النساء ، وروى عمار عن الصادق عليه السلام بلوغهما بثلاث عشرة سنة وهو متروك ، وينوي الصبي الوجوب ولو نوى الندب جاز ، ولا يكفيه الوظيفة لو بلغ بعدها في الوقت ، فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجبت فإن أدركها وإلا أعاد الظهر . النظر الثاني : في المقاصد : وهي ستة : المقصد الأول : في أفعال الصلاة وفصوله ثلاثة : الأول : في الواجبات : وهي ثمانية : الأول : القيام : وهو ركن في الصلاة يبطلها الإخلال به عمدا وسهوا ، كسائر الأركان التي هي النية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود ، لا القراءة في الأصح ، ولا الاستقبال خلافا لابن حمزة لأنه أشبه بالشرط ، وكذا دخول الوقت ، ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته . ويجب فيه الاستقلال ، فلو اعتمد مختارا بطل ، وعده أبو الصلاح مكروها ، وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام إيماء إلى جوازه ، وكذا رواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام . ويجوز للمضطر ، فلو تمكن من الاستقلال في البعض وجب ، فإن عجز عن الاعتماد أيضا جلس ، فإن قدر على القيام والاعتماد في بعض وجب . ويجلس كيف شاء ، والأفضل التربيع قارئا ، ويثني الرجلين راكعا ، والتورك متشهدا ومسلما ، ولو خاف المريض بطء برئه أو زيادة مرضه بالقيام