العشائين ، والوجوب بالبلوغ وكمال العقل ، والبلوع بخمس عشرة سنة في
الذكر وتسع في الأنثى ، وبالاحتلام والإنبات فيهما ، وبالحيض في النساء ،
وروى عمار عن الصادق عليه السلام بلوغهما بثلاث عشرة سنة وهو متروك ،
وينوي الصبي الوجوب ولو نوى الندب جاز ، ولا يكفيه الوظيفة لو بلغ بعدها في
الوقت ، فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجبت فإن أدركها وإلا أعاد
الظهر .
النظر الثاني : في المقاصد :
وهي ستة :
المقصد الأول : في أفعال الصلاة
وفصوله ثلاثة :
الأول : في الواجبات : وهي ثمانية :
الأول : القيام :
وهو ركن في الصلاة يبطلها الإخلال به عمدا وسهوا ، كسائر الأركان التي
هي النية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود ، لا القراءة في الأصح ، ولا
الاستقبال خلافا لابن حمزة لأنه أشبه بالشرط ، وكذا دخول الوقت ، ويظهر من ابن
أبي عقيل ركنيته .
ويجب فيه الاستقلال ، فلو اعتمد مختارا بطل ، وعده أبو الصلاح مكروها ،
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام إيماء إلى جوازه ، وكذا رواية سعيد
بن يسار عن الصادق عليه السلام .
ويجوز للمضطر ، فلو تمكن من الاستقلال في البعض وجب ، فإن عجز عن
الاعتماد أيضا جلس ، فإن قدر على القيام والاعتماد في بعض وجب .
ويجلس كيف شاء ، والأفضل التربيع قارئا ، ويثني الرجلين راكعا ،
والتورك متشهدا ومسلما ، ولو خاف المريض بطء برئه أو زيادة مرضه بالقيام
الينابيع الفقهية — صفحة 685
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٨٥