تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
تركه ، ولو قدر على القيام دون الركوع صلى قائما وأومأ به ، ولو عجز عن الجلوس مستقلا اعتمد ، فإن عجز صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كالملحود ، فإن عجز فعلى الأيسر ، وقيل بالتخيير بينهما ، فإن عجز عنهما صلى مستلقيا . ويومئ برأسه في الجميع عند تعذر الركوع والسجود ويجب إدناؤه من المسجد مهما أمكن ، فإن تعذر فبعينيه فتغميضهما ركوع وسجود وفتحهما رفعهما ، ويجزئ الأفعال على قلبه ويتلفظ بالأذكار وليكن السجود أخفض بمعنى زيادة الإيماء وجوبا . ويستحب للقائم الخشوع ، وأن يفرق بين قدميه ما بين شبر إلى ثلاث أصابع ، وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة ، وأن ينظر إلى موضع سجوده ويضع يديه على فخذيه بحذاء ركبتيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ويكره إلصاق القدم بالأخرى . فروع : يجب القيام في النية والتكبير إذ الأصح جزئيتهما ، ولو قلنا بكونهما شرطين أو بكون النية شرطا فالأقرب وجوب القيام أيضا ، وفي المبسوط : لا تبطل الصلاة إن أتى ببعض التكبير منحنيا . ويجزئ الاعتماد على ما شاء بغير ترجيح ، إلا أنه يجب مراعاة قربه إلى القيام مهما أمكن ، ولو افتقر إلى إنسان بأجرة وجبت مع المكنة ، ولو بذل له الاعتماد وجب قبوله ، ولو بذل له الأجرة فمحتمل ، ولو زادت عن أجرة المثل وجبت مع المكنة . وينتقل كل من القادر والعاجز بتغير حاله إلى ما يقدر عليه بانيا على ما سلف ، ولا يقرأ في انتقاله إلى الأعلى ، وفي الأدنى نظر من حيث وجوب الاستقرار ومن قدرته على الأعلى . ولو خف بعد القراءة جالسا وجب عليه القيام ، وفي وجوب الطمأنينة