تركه ، ولو قدر على القيام دون الركوع صلى قائما وأومأ به ، ولو عجز عن
الجلوس مستقلا اعتمد ، فإن عجز صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كالملحود ،
فإن عجز فعلى الأيسر ، وقيل بالتخيير بينهما ، فإن عجز عنهما صلى مستلقيا .
ويومئ برأسه في الجميع عند تعذر الركوع والسجود ويجب إدناؤه من
المسجد مهما أمكن ، فإن تعذر فبعينيه فتغميضهما ركوع وسجود وفتحهما رفعهما ،
ويجزئ الأفعال على قلبه ويتلفظ بالأذكار وليكن السجود أخفض بمعنى زيادة
الإيماء وجوبا .
ويستحب للقائم الخشوع ، وأن يفرق بين قدميه ما بين شبر إلى ثلاث
أصابع ، وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة ، وأن ينظر إلى موضع سجوده ويضع
يديه على فخذيه بحذاء ركبتيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ويكره إلصاق
القدم بالأخرى . فروع :
يجب القيام في النية والتكبير إذ الأصح جزئيتهما ، ولو قلنا بكونهما شرطين
أو بكون النية شرطا فالأقرب وجوب القيام أيضا ، وفي المبسوط : لا تبطل الصلاة
إن أتى ببعض التكبير منحنيا .
ويجزئ الاعتماد على ما شاء بغير ترجيح ، إلا أنه يجب مراعاة قربه إلى
القيام مهما أمكن ، ولو افتقر إلى إنسان بأجرة وجبت مع المكنة ، ولو بذل له
الاعتماد وجب قبوله ، ولو بذل له الأجرة فمحتمل ، ولو زادت عن أجرة المثل
وجبت مع المكنة .
وينتقل كل من القادر والعاجز بتغير حاله إلى ما يقدر عليه بانيا على ما
سلف ، ولا يقرأ في انتقاله إلى الأعلى ، وفي الأدنى نظر من حيث وجوب الاستقرار
ومن قدرته على الأعلى .
ولو خف بعد القراءة جالسا وجب عليه القيام ، وفي وجوب الطمأنينة
الينابيع الفقهية — صفحة 686
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٨٦