تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
بالنية ، ولو كبر ثالثا له صحت إلا أن تصح الثانية وهكذا ، ولو شك هل نوى الافتتاح أولا في أثنائه أعاد وبعده لا يلتفت ، والألثغ يجب عليه إصلاح لسانه بحسب المكنة ، ويجب على المولى تمكين عبده من التعليم . والأقرب أن التكبير جزء من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله : إنما هي التكبير والتسبيح والقراءة ، وقوله صلى الله عليه وآله : تحريمها التكبير ، لا ينافيه لجواز إضافة الجزء إلى كله ، وليكبر المأموم بعد الإمام وجوزه في المبسوط معه . فإن كبر قبله قطعها بتسليمة ثم كبر بعده . والمستحب ترك المد في اللفظين بما لا يخرج إلى المبطل ، ورفع اليدين به مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهام ، مستقبلا ببطونهما القبلة ، وابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهاؤه بانتهائه ، وقيل : يكبر عند إرسالهما ، وقيل : وهما قارئتان في الرفع ، ويكره أن يتجاوز بهما الأذنين ، وهذا الرفع مستحب في كل تكبير للصلاة ، وآكده التحريمة ، وللإمام أفضل ، وأوجبه المرتضى في الجميع . ويستحب ست تكبيرات ، يدعو بعد الثالثة والخامسة والسادسة ثم يتوجه في السابعة ، ويتخير في تعيين التحريمة من السبع ، والأفضل الأخيرة ومورده أول الفريضة وأول صلاة الليل والوتر وأول سنة الزوال وأول سنة المغرب والوتيرة وأول ركعتي الإحرام ، وابن إدريس عمم مورده كل صلاة ، وللمرتضى قول باختصاصه بالفرائض ، والعموم أولى . ويسره الإمام ، ويسمع المأموم تكبيرة الإحرام ، ويسر المأموم الجميع ، والظاهر أن المنفرد مخير في الجهرية والسرية ، ويحتمل تبعية الفريضة . الرابع : القراءة : وفيه بحثان : الأول : تجب عينا الحمد في الثنائية والثلاثية ، وفي أولتي الرباعية ، وسورة كاملة فيما