تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
ولو شك بعد صلاة أربع أنها الظهر أو العصر وعلم ما قام إليه بنى عليه وإلا فالأقرب البناء على أنها ظهر ، وقيل : يصلي أربعا مرددة بين الظهر والعصر ، ولو شك في الوقت هل صلى أم لا وجبت الصلاة وبعد الوقت لا التفات . الثالث : التكبير : ويتعين الله أكبر بالعربية ، فتبطل لو بدل اللفظ بمرادفه ، أو قدم أكبر ، أو عرفه ، أو مد همزة الله ، أو وصلها ، أو وصل همزة أكبر أو مدها وقصد الاستفهام بالأول وجمع كبر في الثاني ، أو أخل بحرف منها ولو تشديدا ، أو أخرج حرفا من غير مخرجه ، أو لم يسمعه نفسه ولو تقديرا ، أو كبر بالعجمية مع إمكان التعلم ، أو لم يوال بين كلمتيه ، أو أضاف أكبر إلى غيره وإن كان عاما كقوله : أكبر من كل شئ ، أو أدخل لفظا بين اللفظين ، ولو قصد أكبر من كل شئ لم يضر لأنه المقصود في رواية ، وفي أخرى : إنما المقصود أكبر من أن يوصف . وتبطل لو كبر قاعدا أو آخذا في القيام أو في الهوي إلى الركوع . ويجب التعلم على الجاهل والأعجمي ما دام الوقت ومع ضيقه يحرم بلغته ، ومؤوف اللسان يأتي بالمقدور ، والأخرس بما أمكن ، ولو تعذر عقد قلبه بمعناها وحرك لسانه وجوبا وأشار بإصبعه ، ومقطوع اللسان يحرك الباقي فإن استؤصل كفى تصور المعنى والإشارة بالأصبع . ويجب أن يقصد به الدخول في الصلاة ، فلو نوى المسبوق به تكبيرة الركوع بطل ، ولو نواهما فالبطلان قوي لأن الفعل الواحد لا يقع على وجهين ، وفي الخلاف : تجزئ واحدة للاستفتاح والركوع بالإجماع ، ولرواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام . فروع : لو كبر ثانيا للافتتاح بطلت إلا أن ينوي بطلان الأول إن قلنا بالبطلان