بالقراءة ، وللشيخ قول برجوع العامد دون الناسي .
ولا يكره تقديم الأذان على الفجر في شهر رمضان ، ويستحب أن يجعل
للتقديم ضابطا يدوم عليه ، وروى زرارة عن الباقر عليه السلام : أقل المجزئ أن
يفتتح الليل بأذان وإقامة والنهار بهما وفي الباقي إقامة ، وروي أن الصادق عليه
السلام كان يقيم بعد أذان غيره .
وروى البزنطي بسنده إلى الصادق عليه السلام التهليل في آخر الأذان مرة
والتثويب في الفجر بعد التعميل وهو شاذ ، وحمله الشيخ على التقية ، وروى ابن
بابويه عن الصادق عليه السلام : إذا تغولت بكم الغول فأذنوا ، وقال عليه السلام :
المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ، وقال عليه السلام : من ساء
خلقه فأذنوا في أذنه .
وعن الباقر عليه السلام : من سمع الأذان وهو على الخلاء يحكيه .
وعن الصادق عليه السلام في من نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرع من
الإقامة : يأتي به وبما بعده ولا يعيد الإقامة ، وعنه عليه السلام : من سمع من
المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال : أكفي بها عن كل من أبي وجحد ، وأعين بها
من آمن وشهد ، كان له من الأجر بعدد الجميع .
وفي المبسوط : ليس من السنة أن يلتفت الإمام يمينا وشمالا ولا أن يقول :
استووا رحمكم الله ، ولو قيل باستحباب الأمر بالتسوية كان حسنا لاستحبابها
إجماعا فيستحب الأمر بها .
فائدة :
يؤمر الصبي بالصلاة لسبع وبالصيام لتسع ويضرب عليهما عند التسع ،
روى ذلك ابن بابويه عن الباقرين عليهما السلام .
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تمرينه لست ، وروي عن
النبي صلى الله عليه وآله الضرب على الصلاة لعشر ، ورخص لهم في الجمع بين
الينابيع الفقهية — صفحة 684
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٨٤