تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
بالقراءة ، وللشيخ قول برجوع العامد دون الناسي . ولا يكره تقديم الأذان على الفجر في شهر رمضان ، ويستحب أن يجعل للتقديم ضابطا يدوم عليه ، وروى زرارة عن الباقر عليه السلام : أقل المجزئ أن يفتتح الليل بأذان وإقامة والنهار بهما وفي الباقي إقامة ، وروي أن الصادق عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره . وروى البزنطي بسنده إلى الصادق عليه السلام التهليل في آخر الأذان مرة والتثويب في الفجر بعد التعميل وهو شاذ ، وحمله الشيخ على التقية ، وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام : إذا تغولت بكم الغول فأذنوا ، وقال عليه السلام : المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ، وقال عليه السلام : من ساء خلقه فأذنوا في أذنه . وعن الباقر عليه السلام : من سمع الأذان وهو على الخلاء يحكيه . وعن الصادق عليه السلام في من نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرع من الإقامة : يأتي به وبما بعده ولا يعيد الإقامة ، وعنه عليه السلام : من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال : أكفي بها عن كل من أبي وجحد ، وأعين بها من آمن وشهد ، كان له من الأجر بعدد الجميع . وفي المبسوط : ليس من السنة أن يلتفت الإمام يمينا وشمالا ولا أن يقول : استووا رحمكم الله ، ولو قيل باستحباب الأمر بالتسوية كان حسنا لاستحبابها إجماعا فيستحب الأمر بها . فائدة : يؤمر الصبي بالصلاة لسبع وبالصيام لتسع ويضرب عليهما عند التسع ، روى ذلك ابن بابويه عن الباقرين عليهما السلام . وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تمرينه لست ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله الضرب على الصلاة لعشر ، ورخص لهم في الجمع بين