عدم استحباب حكايته في الصلاة ، قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال : يقول - إذا قال : حي على الصلاة - لا حول ولا قوة إلا بالله ، يعني به في
حكايته في غير الصلاة ويقطع لأجله الكلام وإن كان قرآنا ، ودعاء السامع عند
الشهادتين بالمأثور ، وإتمام ما نقصه المؤذن ، وروى ابن سنان عن الصادق عليه
السلام : إذا نقص المؤذن وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص ، ويجزئ
المريض إسراره ووقت القيام عند " قد قامت الصلاة " ، وقيل : عند حي على
الصلاة ، والخلاف عند كمال الأذان يريد به الإقامة ، ويكره الإيماء باليد بعدها
كالكلام .
ويستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل لنفي العلل ولطلب الولد ، رواه
هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السلام .
البحث الرابع : في الأحكام :
لو أعرب أواخر الفصول اعتد به وترك الأفضل بخلاف ما لو أخل
بالترتيب ، ولو نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم زالا استحب له الاستئناف ، ويجوز
البناء إلا مع الخروج عن الموالاة ، ولو ارتد في أثنائه فكذلك وفي المبسوط
يستأنف ، ولو ارتد بعد الأذان أجزأ وأقام غيره .
وإذا لم يوجد من يتطوع به أعطي من سهم المصالح من بيت المال ،
ومنع في الخلاف من أخذ الأجرة ، وكرهها المرتضى ، ولا يجوز مع وجود
متطوع إلا أن يعطي الإمام من خاصه .
وفي المبسوط : إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل
من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد .
قال : ويجوز له الأذان والإقامة فيما بينه وبين نفسه ، يعني به هذا المصلي في
المسجد بعد الأذان ، ولو تركهما عامدا ثم صلى لم يرجع ، ولو كان ناسيا رجع
ما لم يركع ، وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : ما لم يتلبس
الينابيع الفقهية — صفحة 683
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٨٣