تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
عدم استحباب حكايته في الصلاة ، قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : يقول - إذا قال : حي على الصلاة - لا حول ولا قوة إلا بالله ، يعني به في حكايته في غير الصلاة ويقطع لأجله الكلام وإن كان قرآنا ، ودعاء السامع عند الشهادتين بالمأثور ، وإتمام ما نقصه المؤذن ، وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام : إذا نقص المؤذن وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص ، ويجزئ المريض إسراره ووقت القيام عند " قد قامت الصلاة " ، وقيل : عند حي على الصلاة ، والخلاف عند كمال الأذان يريد به الإقامة ، ويكره الإيماء باليد بعدها كالكلام . ويستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل لنفي العلل ولطلب الولد ، رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السلام . البحث الرابع : في الأحكام : لو أعرب أواخر الفصول اعتد به وترك الأفضل بخلاف ما لو أخل بالترتيب ، ولو نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم زالا استحب له الاستئناف ، ويجوز البناء إلا مع الخروج عن الموالاة ، ولو ارتد في أثنائه فكذلك وفي المبسوط يستأنف ، ولو ارتد بعد الأذان أجزأ وأقام غيره . وإذا لم يوجد من يتطوع به أعطي من سهم المصالح من بيت المال ، ومنع في الخلاف من أخذ الأجرة ، وكرهها المرتضى ، ولا يجوز مع وجود متطوع إلا أن يعطي الإمام من خاصه . وفي المبسوط : إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد . قال : ويجوز له الأذان والإقامة فيما بينه وبين نفسه ، يعني به هذا المصلي في المسجد بعد الأذان ، ولو تركهما عامدا ثم صلى لم يرجع ، ولو كان ناسيا رجع ما لم يركع ، وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : ما لم يتلبس