ولا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها ، ورخص تقديمه في الصبح ثم يعاد
ندبا سواء كان مؤذنين أو لا .
البحث الثالث : في الكيفية :
الأذان ثمانية عشر فصلا : التكبير أربعا فالشهادتان ثم الحيعلات الثلاث ثم
التكبير ثم التهليل مثنى .
والإقامة سبعة عشر كلها مثنى إلا التهليل آخرها فمرة ، وبعد الحيعلات : قد
قامت الصلاة .
وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أن التكبير أول الأذان
مثنى ، وروي أنهما سبعة وثلاثون فصلا بجعل التكبير أربعا أول الإقامة وروي
اثنان وأربعون بجعل التكبير أربعا أول كل منهما وآخره وتثنية التهليل آخر
الإقامة .
قال الشيخ : فأما قول : أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية ،
على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم
يأثم به ، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولإكمال فصوله ، وقال ابن بابويه : إنه من
وضع المفوضة ، وكذا أشهد أن عليا ولي الله .
والترتيب واجب بمعنى الشرط بين الفصول وبين الأذان والإقامة ، ويجوز في
السفر إفراد فصولهما وتكميل الإقامة أفضل من إفرادهما .
ويستحب الترتيل في الأذان ، والحدر في الإقامة ، والوقوف على أواخر
الفصول بالإسكان ، والفصل بينهما بركعتين - فإن كان في الظهرين جعلهما من
نوافلهما - أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة ، وفي المغرب بنفس أو
بالثلاثة الأخيرة إلا بالجلوس في أشهر الروايتين ، والدعاء بينهما مستجاب .
ويستحب الحكاية في غير الصلاة وإن كان في الصلاة جاز إلا الحيعلات ،
ويجوز بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله ، قاله الشيخ في المبسوط ، والخلاف فظاهره
الينابيع الفقهية — صفحة 682
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٨٢