تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
ولا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها ، ورخص تقديمه في الصبح ثم يعاد ندبا سواء كان مؤذنين أو لا . البحث الثالث : في الكيفية : الأذان ثمانية عشر فصلا : التكبير أربعا فالشهادتان ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل مثنى . والإقامة سبعة عشر كلها مثنى إلا التهليل آخرها فمرة ، وبعد الحيعلات : قد قامت الصلاة . وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أن التكبير أول الأذان مثنى ، وروي أنهما سبعة وثلاثون فصلا بجعل التكبير أربعا أول الإقامة وروي اثنان وأربعون بجعل التكبير أربعا أول كل منهما وآخره وتثنية التهليل آخر الإقامة . قال الشيخ : فأما قول : أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية ، على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولإكمال فصوله ، وقال ابن بابويه : إنه من وضع المفوضة ، وكذا أشهد أن عليا ولي الله . والترتيب واجب بمعنى الشرط بين الفصول وبين الأذان والإقامة ، ويجوز في السفر إفراد فصولهما وتكميل الإقامة أفضل من إفرادهما . ويستحب الترتيل في الأذان ، والحدر في الإقامة ، والوقوف على أواخر الفصول بالإسكان ، والفصل بينهما بركعتين - فإن كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما - أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة ، وفي المغرب بنفس أو بالثلاثة الأخيرة إلا بالجلوس في أشهر الروايتين ، والدعاء بينهما مستجاب . ويستحب الحكاية في غير الصلاة وإن كان في الصلاة جاز إلا الحيعلات ، ويجوز بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله ، قاله الشيخ في المبسوط ، والخلاف فظاهره