تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
في شرح نهايته والده من الزيادة على اثنين لأنه بدعة بإجماعنا . ويجوز الجمع بين الأذان والإقامة من واحد ، وأن يتولى أحدهما أحدهما ، ووقت الإقامة حضور الإمام ، وقيل : يشترط إذنه ولو فحوى . ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، وأن يكون المؤذن لحانا ، ويستحب إظهار " الهاء " من لفظة الله والصلاة ، و " الحاء " من الفلاح . ويكره الكلام في أثنائهما ويتأكد في الإقامة والترجيع وهو تكرار الشهادتين ، مرتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت ، أو برفعين أو بخفضين ، وقال الشيخ في المبسوط : والتكبير إلا مع إرادة الإشعار ، فيجوز تكرارهما وتكرار حيعلتي الصلاة والفلاح مرات ، رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام ، والتثويب وهو قول الصلاة خير من النوم في قول والأقرب التحريم إلا للتقية ، وأن يقول بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة حي على الفلاح ، والسكوت الكثير ، فإن خرج به أو بالكلام عن الموالاة أعاد وفي الإقامة تقيد بمطلق الكلام ، ولو أحدث خلالهما تطهر وبنى في الأذان وأعاد الإقامة ، ولو أحدث في الصلاة أعادها وحدها وإن تكلم أعاد الإقامة . ويكره الكلام بعد " قد قامت " إلا بما فيه مصلحة الصلاة كتسوية الصف وحرمه الشيخان والمرتضى ، والتكلم بالمحرم حرام ولا يترتب عليه إلا ما يترتب على المحلل ، نعم يأثم . البحث الثاني : فيما يؤذن له : وهو الصلوات الخمس لا غير أداء وقضاء للمنفرد والجامع ، وأوجبهما المرتضى والشيخان في الجماعة ، وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب وإن صليتا فرادى ووجوب الإقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضا ، وهو قول ابن الجنيد ، وقال ابن أبي عقيل تركهما متعمدا في الغداة والمغرب يبطلهما ، والبواقي تبطل بترك الإقامة عمدا ، وكل ذلك لم تثبت .