تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
والجمع بينهما أكمل ، والإمامة أفضل منهما ، والجمع بينهما وبينها أتم فضلا . وهنا مباحث : الأول : في المؤذن : ويعتبر فيه العقل والإسلام ، لا البلوغ ولا الذكور ولا الحرية ، فيجوز أذان المميز وإن كان للرجال وأذان المرأة سرا للنساء أو محارم الرجال ، ولا يتأكد في حق النساء وتجتزئ بالشهادتين ، والخنثى لا تؤذن للرجال ولا تؤذن المرأة لها . ويستحب عدالته وطهارته من الحدث وخصوصا الإقامة ، وقيامه وخصوصا الإقامة ، ومنع المفيد من ترك القيام فيها ، وعلو مكانه ، وكره في المبسوط الأذان في الصومعة والظاهر أنه أراد بها المنارة لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وقد سأله عن الأذان في المنارة أسنة هو ؟ فقال : كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ منارة ، وفي المعتبر للشيخ نجم الدين رحمه الله : يستحب العلو بمنارة أو غيرها ، ويجوز أن يكون راكبا وماشيا على كراهية . واستقبال القبلة وخصوصا الإقامة ، والشهادتين وقال : المرتضى لا تجوز الإقامة إلا على طهارة ، واستقبال القبلة ، ونداوة صوته ورفعه جهده ، ويجعل إصبعيه في أذنيه ، وحسن صوته ، ومبصريته وبصيرته بالأوقات ، والأعمى يؤذن بمسدد كما كان بلالا يسدد ابن أم مكتوم ، وفصاحته ويجوز للألثغ لأن بلالا كان يبدل الشين المعجمة سينا مهملة ، ويكره مع وجود الأفصح ، وقد يترجح الألثغ بالعدالة والمعرفة بالأوقات . ولو تشاح المؤذنون قدم الأعلم ومن اجتمعت فيه الصفات أكثر ، ومع التساوي يقرع ، ولا ترجيح بكونه من نسل مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله كأبي محذورة وسعد القر . ويجوز تعدده فيؤذنون مع سعة الوقت ، كعدم اجتماع المصلين متعاقبين ، ومع ضيقه جميعا ، ويكره بناء كل منهم على فصول الآخر ، ومنع الشيخ أبو علي
الينابيع الفقهية — صفحة 679 | علي أصغر مرواريد