تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
ومنع المفيد منه وكذا ابن بابويه إذا كان الخمر محصورا في آنية . ويكره في السبخة والطين والماء والثلج وأرض الخسف والعذاب كالحجر - ومن ثم صلى علي عليه السلام في الجانب الغربي من بابل بعد رد الشمس له إلى وقت الفضيلة - أو كان في القبلة مصحف أو كتاب مفتوحان ، أو نار وإن كانت في مجمرة ، أو قنديل معلق أو باب مفتوح أو إنسان مواجه أو سلاح إلا في الحرب ، أو تماثيل ، وكذا إلى جانبيه إلا أن يغطيها . والأقرب كراهة منازل أهل الذمة ومن يرى طهارة بعض الأنجاس كقول ابن الجنيد . وبيوت النيران وإلى حائط ينز من بالوعة البول أو القذر ، ومنع المفيد من الجادة ، والصلاة إلى القبر إلا مع حائل ولو لبنة أو عنزة أو ثوبا ، ولو كان قبر إمام وإن كان قد روي جوازه شاذا . ولا كراهة عند الرأس ولا في ساباط على الجادة أو الماء وإن كان نجسا ، والظاهر كراهة الصلاة على الجمد كالثلج . ومنع أبو الصلاح من مرابض الأنعام والخيل والبغال والحمير وبيوت النار والمزابل والمذابح والحمام والبساط والبيت المصورين واستقبال النجاسة الظاهرة والنار والسلاح المشهور والمصحف المنشور والقبور ، وتنظر في بطلان الصلاة ، وكره أيضا الصلاة والمرأة نائمة بين يدي المصلي وإلى السلاح المتواري ، وكره ابن البراج في الروضة الصلاة على الآجر والخشب والحجر والحصى مع التمكن من الأرض . تتمة : يستحب السترة بحائط أو عنزة أو رحل أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خط في الأرض وإن كان بمكة ، والدنو منها بمربض عنز إلى مربض فرس .