ومنع المفيد منه وكذا ابن بابويه إذا كان الخمر محصورا في آنية .
ويكره في السبخة والطين والماء والثلج وأرض الخسف والعذاب
كالحجر - ومن ثم صلى علي عليه السلام في الجانب الغربي من بابل بعد رد
الشمس له إلى وقت الفضيلة - أو كان في القبلة مصحف أو كتاب مفتوحان ، أو
نار وإن كانت في مجمرة ، أو قنديل معلق أو باب مفتوح أو إنسان مواجه أو
سلاح إلا في الحرب ، أو تماثيل ، وكذا إلى جانبيه إلا أن يغطيها .
والأقرب كراهة منازل أهل الذمة ومن يرى طهارة بعض الأنجاس كقول
ابن الجنيد .
وبيوت النيران وإلى حائط ينز من بالوعة البول أو القذر ، ومنع المفيد من
الجادة ، والصلاة إلى القبر إلا مع حائل ولو لبنة أو عنزة أو ثوبا ، ولو كان قبر
إمام وإن كان قد روي جوازه شاذا .
ولا كراهة عند الرأس ولا في ساباط على الجادة أو الماء وإن كان نجسا ،
والظاهر كراهة الصلاة على الجمد كالثلج .
ومنع أبو الصلاح من مرابض الأنعام والخيل والبغال والحمير وبيوت النار
والمزابل والمذابح والحمام والبساط والبيت المصورين واستقبال النجاسة
الظاهرة والنار والسلاح المشهور والمصحف المنشور والقبور ، وتنظر في بطلان
الصلاة ، وكره أيضا الصلاة والمرأة نائمة بين يدي المصلي وإلى السلاح
المتواري ، وكره ابن البراج في الروضة الصلاة على الآجر والخشب والحجر
والحصى مع التمكن من الأرض .
تتمة :
يستحب السترة بحائط أو عنزة أو رحل أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة
تراب أو خط في الأرض وإن كان بمكة ، والدنو منها بمربض عنز إلى مربض
فرس .
الينابيع الفقهية — صفحة 674
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٧٤