تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
البحث الرابع : في المساجد : يستحب اتخاذها وكشفها ولو بعضها ، وكثرة الاختلاف إليها ، وتعاهد النعل ، وتقديم اليمنى به والدعاء ، والخروج باليسرى والدعاء ، والطهارة والتحية والسلام على الحضور والجلوس مستقبل القبلة ، وكنسها وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة ، والإسراج فيها ، وقراءة الحمد وآخر آل عمران : إن في خلق السماوات إلى الميعاد عند الدخول ، وآية الكرسي والمعوذتين وآية السخرة ، والحمد لله والصلاة على محمد وآله وعلى أنبياء الله وملائكته ورسله ، والوقف عليها ، وروى ابن بابويه المنع وتحمل على الزخرفة وشبهها . وإعادة المستهدم وتجديدها بعد اندراسها وفرشها وطيبها وحراستها من المؤذيات وتعظيمها . ويكره التحدث فيها بأحاديث الدنيا وخذف الحصى وكشف السرة والفخذ والركبة ، ويتأكد في العورة إلا مع ناظر مميز فيحرم ، وسل السيف وبري النبل وعمل الصنائع وإنشاد الشعر وإنشاد الضالة ونشدانها ، وتصويرها بمثل الشجر والأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح . ويكره الشرف بل يبني جما ، وتعليتها بل تبنى وسطا والمحاريب الداخلة والمنارة وسطها بل مع حائطها موازية له ، والبيع والشراء ، وإدخال المجانين والصبيان ، وإنفاذ الأحكام إذا كثر ، وإقامة الحدود ورفع الصوت وتعليق السلاح في المسجد الأكبر وإخراج الحصى ، وقيل : يحرم لقول الصادق عليه السلام : فليردها إلى مكانها ، وكذا قال في التراب ، ولو ردها إلى غيره أجزأ . والبصاق والتنخم وقصع القمل فيدفنها ، والوضوء فيها من البول والغائط لا من النوم والريح ، والنوم فيها وخصوصا المسجدين إلا للضرورة ، ورطانة الأعاجم ، واتخاذها طريقا ، والدخول برائحة الثوم وشبهه ، والتنعل قائما بل قاعدا ويحرم اتخاذها في مغصوب أو في طريق مسلوك ، وتملكها وإن زالت آثارها فلا تدخل في ملك ولا طريق ، ونقضها إلا أن يستهدم أو يريد توسعتها
الينابيع الفقهية — صفحة 676 | علي أصغر مرواريد