تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
الكون في المغصوب فصلى ، أو كان السقف أو الجدار مغصوبا صحت الصلاة . وتجوز الصلاة في المأذون فيه فحوى كالصريح ، مثل الصحاري والبساتين غير المحوطة حيث لا ضرر على المالك ، أو المحوطة غير المغلق بابها ، ويكفي في المنع رده إلا أن يعلم بشاهد الحال الإذن ، ومن ذلك دار القريب والصديق إلا أن يعلم الكراهة . فروع : لو أذن بالكون فصلى فرجع المالك بعده فلا أثر له ، وفي الأثناء الأقرب الإتمام ، ولو علم هنا بقرينة بكراهة المالك للصلاة كمنزل الكافر أو استلزامه الاطلاع على عورة لصاحب المنزل لم تصح الصلاة . ومن فروع المبسوط أنه لا فرق في المغصوب بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له بالصلاة فيه ، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه ، وفسر بالإذن من المالك فلم يستقم الحكم إلا أن يقول : يشترط تمكن المالك من التصرف بالإقباض وغيره كما يشترط ذلك في البيع ، وفسره بالإذن من الغاصب فلم يستقم التعليل ، ولو حمل على الإذن المستفاد من الفحوى استقام الحكم والتعليل . مسائل : لا يجوز الصلاة في المكان النجس إذا تعدت النجاسة إلى بدن المصلي أو ثوبه أو ما هو معه غير ما عفي عنه ، ولو لم تتعد صحت إذا طهر موضع الجبهة على أشهر الخبرين ، واشترط أبو الصلاح طهارة موضع الأعضاء السبعة والمرتضى طهارة جميع مصلاه ، ولو فرش عليه طاهر فالأقرب الجواز عندهما ، وإن كان النجس يتحرك بتحرك المصلي ، وكذا لو اتصل حبل معه بنجاسة متحركة بحركته إلا أن يحملها .
الينابيع الفقهية — صفحة 672 | علي أصغر مرواريد