تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
ويجوز الاستتار بالحيوان والإنسان المستدبر ، وسترة الإمام كافية للمأموم ، ويستحب دفع المار في الطريق غير المسلوك إذا كانت له مندوحة ما لم يؤد إلى الكثرة ، ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب الأسود والحمار ، والنهي إن صح فمنسوخ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وبعض نسائه نائمة بين يديه ، نعم يكره المرور وخصوصا بينه وبين السترة ، ولا تجب السترة إجماعا ، وتحصل بالنجس والمغصوب وإن حرم . البحث الثالث : فيما يسجد عليه : لا يجوز السجود على غير الأرض ونباتها ، ولا على ما استحال منها كالمعادن ، ولا على المأكول والملبوس عادة ، وقول المرتضى بجواز القطن والكتان مدفوع بالإجماع ، والرواية بجوازه محمولة على الضرورة ، وتجويز بعض الأصحاب السجود على الحنطة والشعير بعيد ، ومنع الشيخ من السجود على ما يحمله محمول على كونه مما لا يسجد عليه ، نعم يكره لغير ضرورة . ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود ، لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة ، ولا يجوز على الرمل المنهال والوحل ، ولو اضطر أومأ ، ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات ، ويشكل بإجزاء النورة ، ويكره المكتوب لمدرك الخط القارئ ، ويشترط كونه مملوكا أو مأذونا فيه . ولو سجد على الممنوع منه جاهلا به أو ناسيا فالأقرب الصحة ، ولو جهل الحكم لم يعذر إلا أن يكون عاميا ثم استبصر ، ولو شك في جنسه تركه ، وفي طهارته يبني على الأصل ، ومع الاشتباه يجتنب المحصور لا غيره ، ولو منعه الحر من السجود على الأرض سجد على ثوبه فإن تعذر فعلى كفه ، وفي ترجيح المعدن على النبات الملبوس نظر ، نعم هما أولى من الثلج وهو أولى من الكف .
الينابيع الفقهية — صفحة 675 | علي أصغر مرواريد