ولو نجس طرف ثوبه أو عمامته وهما ملقيان على الأرض فالأقرب المنع ،
وفي صلاة المرأة بحذاء الرجل أو أمامه بلا حائل أو بعد عشر أذرع روايتان
أقربهما الكراهية ، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمنفردة والمقتدية ، ولا بطلان
بصلاة فاسدة من أيهما كان ، ولا بمرورها بين يديه أو جلوسها قدامه أو نومها أو
صلاتها خلفه ، وفي تنزل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع ،
وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الأبصار ، والأفضل تقديم الرجل في الصلاة
إذا لم يتسع المكان ، ولو ضاق الوقت فلا منع .
فرع للشيخ رحمه الله : لو اقتدت بإمام بطلت صلاة من خلفها أو محاذيها من
الرجال ، ولو حاذت الإمام بطلت صلاتها وصلاته دون المأمومين ، وتحمل على
عدم علمهم في الحال أو على نية الانفراد ، وفي صلاة الفريضة في الكعبة قولان
أقربهما الصحة ، أما النافلة فلا بأس .
البحث الثاني :
يكره الصلاة في المقبرة إلا مع الحائل ولو عنزة أو بعد عشر أذرع ،
والمجزرة ومظان النجاسة كبيوت الغائط والمزبلة والحمام لا مسلخه أو سطحه ،
ومعاطن الإبل وقرى النمل ومجرى الماء وبطون الأودية ، ووادي ضجنان
ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل ، والطريق إلا الظواهر ، والفريضة جوف
الكعبة ، والنهي عن أحدهما عليهما السلام للكراهة ، والأقرب كراهة البيع
والكنائس ، ولم يكرههما الشيخان إلا مع الصور .
وبيوت المجوس وبيت فيه مجوسي أو كلب أو يبال فيه ، ولا بأس ببيت فيه
يهودي أو نصراني ، ولو اضطر إلى بيت المجوسي رشه بالماء ثم فرش عليه وصلى
أو يتركه ليجف .
ومرابط الخيل والبغال والحمير ، ولا بأس بمرابض الغنم ، وفي بيت فيه خمر
الينابيع الفقهية — صفحة 673
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٧٣