تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
ولو نجس طرف ثوبه أو عمامته وهما ملقيان على الأرض فالأقرب المنع ، وفي صلاة المرأة بحذاء الرجل أو أمامه بلا حائل أو بعد عشر أذرع روايتان أقربهما الكراهية ، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمنفردة والمقتدية ، ولا بطلان بصلاة فاسدة من أيهما كان ، ولا بمرورها بين يديه أو جلوسها قدامه أو نومها أو صلاتها خلفه ، وفي تنزل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع ، وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الأبصار ، والأفضل تقديم الرجل في الصلاة إذا لم يتسع المكان ، ولو ضاق الوقت فلا منع . فرع للشيخ رحمه الله : لو اقتدت بإمام بطلت صلاة من خلفها أو محاذيها من الرجال ، ولو حاذت الإمام بطلت صلاتها وصلاته دون المأمومين ، وتحمل على عدم علمهم في الحال أو على نية الانفراد ، وفي صلاة الفريضة في الكعبة قولان أقربهما الصحة ، أما النافلة فلا بأس . البحث الثاني : يكره الصلاة في المقبرة إلا مع الحائل ولو عنزة أو بعد عشر أذرع ، والمجزرة ومظان النجاسة كبيوت الغائط والمزبلة والحمام لا مسلخه أو سطحه ، ومعاطن الإبل وقرى النمل ومجرى الماء وبطون الأودية ، ووادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل ، والطريق إلا الظواهر ، والفريضة جوف الكعبة ، والنهي عن أحدهما عليهما السلام للكراهة ، والأقرب كراهة البيع والكنائس ، ولم يكرههما الشيخان إلا مع الصور . وبيوت المجوس وبيت فيه مجوسي أو كلب أو يبال فيه ، ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني ، ولو اضطر إلى بيت المجوسي رشه بالماء ثم فرش عليه وصلى أو يتركه ليجف . ومرابط الخيل والبغال والحمير ، ولا بأس بمرابض الغنم ، وفي بيت فيه خمر