تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
على الأقرب ، والدفن فيها وإدخال نجاسة متعدية إليها وإزالتها فيها ، وتمكن الكافر منها ويجب إخراجه لو دخلها وتعزيره ، واستعمال آلتها في غيرها ولو استعمل آلة المستهدم في مسجد آخر جاز ، وكذا ما يفضل من المسجد يصرف في آخر . ويحرم التعرض للبيع والكنائس إذا بنيت قبل الفتح أو في أرض الصلح ، ويجوز نقضها في دار الحرب أو مع اندراس أهلها ، وتبنى مساجد ولا تجعل في ملك ولا طريق ، وبناؤها على النجاسة إلا مع الإزالة ، ولو طمت قبل الوقف ثم بني جاز . وتحصل المسجدية بالوقف ، ويكفي جعلته مسجدا ، ويأذن في الصلاة فيه ثم يصلى فيه ولو صلاة واحدة أو يقبضه الحاكم ، ولا يحصل بالنية وإن صلى فيه كمن اتخذ مسجدا في منزله فإن له تغييره وتوسيعه وتضييقه حيث لم يجعله وقفا . والصلاة في مسجد الحرام بمائة ألف ، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وآله بعشرة آلاف ، وفي كل من المسجد الأقصى ومسجد الكوفة بألف ، وفي المسجد الجامع بمائة ، ومسجد القبيلة بخمسة وعشرين ، وفي مسجد السوق باثنتي عشرة صلاة ، وفي المنزل واحدة ، والنافلة في المنزل أفضل . تنبيه : الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة تنقسم إلى : حرام وندب ومكروه ومباح ، وقد تجب الصلاة في مكان بعينه إما بالأصالة كركعتي الطواف في المقام وخلفه وجانبيه ، أو بالعرض كالنذر وشبهه ، وكضيق الوقت في مكان لو خرج منه لفات الوقت ، فتنقسم بأقسام الأحكام الخمسة ، وكذا بالنسبة إلى اللباس إلا أنه لا واجب فيه بأصل الشرع .
الينابيع الفقهية — صفحة 677 | علي أصغر مرواريد