تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
صلت في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها ، وهو يشعر بوجوب تغطية ذلك على المرأة ، أما العنق فيجب ولعل الوجه المعفو عنه هو محل الوضوء . ويجوز لبس ما امتنعت الصلاة فيه في غير الصلاة إلا الميتة والحرير والذهب للرجال ، ويجوز لبسه في الصلاة عند الضرورة كالبرد والنجس أولى ثم الحرير ثم جلد ما لا يؤكل لحمه ثم ميتة المأكول ثم ميتة غير المأكول ، وفي تقديم المدبوغ من الميتة على ما لم يدبغ وجه ضعيف مأخذه قول ابن الجنيد بطهارته بالدبغ ، نعم مذكى الكتابي أولى من الميتة والمدبوغ من مذكى غير المأكول أولى من غير المدبوغ منه . المقدمة الرابعة : في المكان : ومباحثه أربعة : الأول : لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب ، فتبطل عندنا إن علم الغصب سواء علم التحريم أو جهله أو نسيه ، وسواء علم البطلان أو لا ، وسواء كانت جمعة أو لا ، وسواء كان المصلي هو الغاصب أو لا ، وسواء كان الغصب للرقبة أو المنفعة أو الهواء أو الماء أو البساط تحت المصلي ، وسواء نهى المالك عن الصلاة فيه أو لا ، وسواء كان مما يصح الصلاة فيه بشاهد الحال كالصحاري أو لا خلافا للمرتضى رحمه الله هنا . ولو جهل الغصب أو كان محبوسا فيه أو ضاق الوقت فصلى وهو آخذ في الخروج ، أو أذن له المالك ولو كان المأذون له الغاصب ، أو أذن مطلقا وصلى غير الغاصب ، أو نسي على أقوى الوجهين ، أو أذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبس وإن اتسع الوقت ، أو قبل التلبس مع ضيق الوقت إذا صلى ماشيا مومئا بالركوع والسجود ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراما بخروجه ، أو أذن في