تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
كشف بعض العورة أو كلها . ويستحب التضمم للعاري حالة القيام والجلوس ، ويجب إخفاء العورة كيف أمكن ، ويجوز الجماعة للعراة والأصح أنهم يصلون جلوسا مومئين إلا أن يكونوا في ظلمة أو فاقدي البصر ، ويأمنون المطلع فيقومون ، وليبرز الإمام عنهم جالسا بركبتيه ندبا ، وروي : أن الإمام يومئ جالسا ويركعون ويسجدون خلفه على الأرض ، وليس بمعتمد . ولا فرق بين الرجال والنساء ، ولو اجتمعوا فليجلس النساء خلف الرجال لتحريم المحاذاة أو كراهتها ، ولكن على الكراهية يحتمل مسامتة النساء للرجال حذرا من نظرهن إلى عورة الرجال لو تأخرن ، بل يحتمل ذلك على القول بالتحريم لأن تحريم المحاذاة أخف من تحريم نظر العورة ، وفي المبسوط لا يقتدي النساء هنا بالرجال لاستلزامه المحذور لأنه مع المحاذاة تبطل صلاة الجميع ومع التأخر ينظرن إلى عورات الرجال ، ولعله بناء على ركوع الرجال وسجودهن ، وجوزه مع الحائل . ويجوز للرجال الصفوف إذا لم يمكن المحاذاة ، فيومئ الجميع على الأصح ، وعلى الرواية يومئون إلا الصف الأخير فإنه يركع ويسجد . وذو الثوب بين العراة يستأثر به ، فلو أعاره وصلى عاريا بطلت ، وفي صحة صلاة المستعير مع ضيق الوقت نظر ، ولو جهل الحكم فالأقرب أنه معذور ، ولو صلى فيه مالكه استحب له إعارته ، فيختص به النساء ثم القارئ العدل ليؤم به ، ولو كان المالك صالحا للإمامة أم بهم وإن لم يصلح لها صلى منفردا لأن ائتمام القائم بالقاعد ممتنع ، ولو اتسع الوقت تناوبوا على ثوب . ويستحب للعاري وضع شئ على كتفيه ولو خيطا ، سواء ستر فرجيه أو لا . فروع : لو صلى العاري بغير إيماء بطلت صلاته وإن نسي أو جهل ، أما لو عدل إلى