تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
نصف الساق ، وابن البراج : من السرة إلى الركبة ، وهما مبالغة في الاحتياط . ومن الحرة البالغ والخنثى جميع البدن ، إلا الوجه والكفين وظهر القدمين على الأصح ، قال الشيخ : وستر جميع بدنها أفضل ، ومن الأمة ذلك إلا الرأس ، وكذا الصبية الحرة ، ولو أعتقت في الأثناء استترت ، فإن استلزم فعلا كثيرا بطلت ، ويلوح من المبسوط الإتمام هنا ، أما مع ضيق الوقت فالإتمام ، ولو لم تعلم فلا حرج ، والصبية تبلغ كالأمة تعتق عند الشيخ ، والوجه استئنافها إن بقي ما يدرك فيه ركعة والطهارة ، والمعتق بعضها كالحرة لا المدبرة والمكاتبة وأم الولد سواء كانت مزوجة أو لا . وفاقد الساتر يستتر بما أمكن من ورق الشجر والحشيش والبارية والطين ، ولو تعذر صلى عاريا قائما مع أمن المطلع وجالسا مع وجود المطلع ، ويومئ للركوع والسجود برأسه لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام ، والمرتضى أوجب الجلوس على الإطلاق . ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما أو جالسا ويركع ويسجد إن أمكن ، ولو وجد وحلا أو ماء كدرا وأمكن الدخول فيه فالأقرب الوجوب إلا مع الضرر أو المشقة الشديدة . ولا يجب على العاري وغيره من أولي الأعذار توقع آخر الوقت ، وأوجبه المرتضى وسلار وهو حسن إن رجا الساتر أو زوال العذر في الوقت . ولو وهب الثوب لم يجب القبول خلافا للشيخ بخلاف ما إذا أعيره ، ولو وجد بأجرة أو ثمن وجب وإن زاد عن عوض المثل إذا لم يستضر به في الحال . البحث الرابع : في الأحكام : لو تعمد كشف العورة بطلت صلاته ، ولو نسي فالأقرب ذلك ، ولو انكشفت في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وإن علم تستر ، وقيل : تبطل لأن الشرط قد فات ، والوجه عدمه لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط سواء