تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
المعفو عن نجاسته كالخاتم ملبوسا أو مستصحبا ، ففي البطلان نظر من اشتماله على النهي في الصلاة إذ هو مخاطب بالرد ، ومن خروجه عن الصلاة ، وعلى التعليل بالرد يلزمه البطلان ولو لم يستصحب ، ويلزمه الصحة إذا لم يتمكن من رده وإن استصحبه ما لم يكن التصرف فيه من لوازم الصلاة ، ولو أذن المالك صحت الصلاة إن أذن له ، والضمان بحاله لو أذن للغاصب ، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب لا له للقرينة . ولا في الثوب النجس وقد سلف ، وفي نعل ساتر ظهر القدم بغير ساق خلاف ، والأشهر التحريم وإبطال الصلاة ، ولو نسي أو جهل فالأقرب أنه يعذر ولو كان جاهل الحكم لتحقق الخلاف فيه ، إذ الشيخ في المبسوط قائل بالكراهية ولو علم في الأثناء به أو بالحرير أو المغصوب أو غير المأكول ألقاه وصلى في غيره ، فإن تعذر استبداله إلا بمنافي الصلاة بطلت مع سعة الوقت وإلا صلى عاريا ، أما الميتة فكالنجس في أحكامه . ويجوز الصلاة في شعر المأكول وإن كان ميتة ، فإن قلع غسل الملاقي للميتة ، ومنع الشيخ من الصلاة فيه . ويجوز الصلاة في جلد الخز وذكاته خروجه من الماء حيا ، ولو غش بوبر الأرانب والثعالب بطلت الصلاة فيه وإن كان الخز أغلب ، ولو مزج بالإبريسم جاز . البحث الثاني : فيما يستحب فيه ويكره : يستحب في الثياب البيض من القطن والعمامة والتحنك ، ومنع ابن بابويه من الصلاة بغير حنك ، والرداء وخصوصا الإمام ، وستر الرجل ما بين السرة والركبة ، وأكمل منه ستر جميع جسده ، وكثافة الثوب ، وللمرأة ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار ، وللرجل النعل العربية ويمكن استحبابها للمرأة . ويكره في الرقيق ولو حكي لم يجز ، وفي الثوب الذي تحت وبر الأرانب أو