المعفو عن نجاسته كالخاتم ملبوسا أو مستصحبا ، ففي البطلان نظر من اشتماله
على النهي في الصلاة إذ هو مخاطب بالرد ، ومن خروجه عن الصلاة ، وعلى
التعليل بالرد يلزمه البطلان ولو لم يستصحب ، ويلزمه الصحة إذا لم يتمكن من
رده وإن استصحبه ما لم يكن التصرف فيه من لوازم الصلاة ، ولو أذن المالك
صحت الصلاة إن أذن له ، والضمان بحاله لو أذن للغاصب ، ولو أذن مطلقا جاز
لغير الغاصب لا له للقرينة .
ولا في الثوب النجس وقد سلف ، وفي نعل ساتر ظهر القدم بغير ساق
خلاف ، والأشهر التحريم وإبطال الصلاة ، ولو نسي أو جهل فالأقرب أنه يعذر
ولو كان جاهل الحكم لتحقق الخلاف فيه ، إذ الشيخ في المبسوط قائل
بالكراهية ولو علم في الأثناء به أو بالحرير أو المغصوب أو غير المأكول ألقاه
وصلى في غيره ، فإن تعذر استبداله إلا بمنافي الصلاة بطلت مع سعة الوقت وإلا
صلى عاريا ، أما الميتة فكالنجس في أحكامه .
ويجوز الصلاة في شعر المأكول وإن كان ميتة ، فإن قلع غسل الملاقي
للميتة ، ومنع الشيخ من الصلاة فيه .
ويجوز الصلاة في جلد الخز وذكاته خروجه من الماء حيا ، ولو غش بوبر
الأرانب والثعالب بطلت الصلاة فيه وإن كان الخز أغلب ، ولو مزج بالإبريسم
جاز .
البحث الثاني : فيما يستحب فيه ويكره :
يستحب في الثياب البيض من القطن والعمامة والتحنك ، ومنع ابن بابويه
من الصلاة بغير حنك ، والرداء وخصوصا الإمام ، وستر الرجل ما بين السرة
والركبة ، وأكمل منه ستر جميع جسده ، وكثافة الثوب ، وللمرأة ثلاثة أثواب
درع وخمار وإزار ، وللرجل النعل العربية ويمكن استحبابها للمرأة .
ويكره في الرقيق ولو حكي لم يجز ، وفي الثوب الذي تحت وبر الأرانب أو
الينابيع الفقهية — صفحة 666
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦٦