الثعالب أو فوقه خلافا للشيخ في النهاية لمرسلة علي بن مهزيار عن الماضي عليه
السلام بالمنع ، وفي الثياب السود عدا العمامة ، والكساء والخف ، وفي المزعفر
والمعصفر والأحمر للرجل ، وفي الثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب ، وأن يأتزر
فوق القميص أو يشتمل الصماء بأن يلتحف بالإزار ويدخل تحت يده طرفيه
ويجمعهما على منكب واحد ، وقيل : أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه
ويسمى السدل ، وفي خاتم حديد واستصحاب الحديد بارزا وروي نجاسته وهو
محمول على استحباب اجتنابه .
وفي ثوب ممثل ولو بصورة غير الحيوان خلافا لابن إدريس في التقييد
بالحيوان أو خاتم مصور ، ومنع الشيخ منها ، أو خلخال مصوت أو معه دراهم
ممثله ، أو متلثما إلا أن يمنع القراءة أو سماع الجهرية فيحرم ، أو متنقبة كذلك ،
أو عطلا ، والمشهور الكراهية في القباء المشدود في غير الحرب ولم نعلم مستنده
وحرمه ابن حمزة وكذا يكره شد الوسط عند الشيخ ، وعند ابن البراج من
المكروه ثوب المرأة للرجل ولعله يريد غير المأمونة لصحيح العيص عن
الصادق عليه السلام بجوازه في المأمونة ، وفي النهاية يستحب غسل ما عمله
المجوسي ، ومنع من الصلاة فيه قبل الغسل في المبسوط ، والأولى الجواز رواه في
الصحيح عن الصادق عليه السلام معاوية بن عمار ، وكره ابن الجنيد الصلاة في
سيف فيه تماثيل ، ومنع ابن البراج الصلاة في ثوب فيه سلاح مشهور مثل
سكين أو سيف ، وفي مفتاح الحديد والدراهم السود بارزين ، والخاتم المصور
والخلخال المصوت وفي ثوب زيجه حرير والوجه الكراهة في الجميع ، وروي
كراهة القناع للأمة .
البحث الثالث : في المستور :
وهو العورة ، فيجب على الرجل ستر الفرجين والأنثيين في الصلاة والطواف
وعن أعين الناظرين ، ويستحب في الخلوة ، وقال أبو الصلاح : من السرة إلى
الينابيع الفقهية — صفحة 667
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦٧