تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
الثعالب أو فوقه خلافا للشيخ في النهاية لمرسلة علي بن مهزيار عن الماضي عليه السلام بالمنع ، وفي الثياب السود عدا العمامة ، والكساء والخف ، وفي المزعفر والمعصفر والأحمر للرجل ، وفي الثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب ، وأن يأتزر فوق القميص أو يشتمل الصماء بأن يلتحف بالإزار ويدخل تحت يده طرفيه ويجمعهما على منكب واحد ، وقيل : أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه ويسمى السدل ، وفي خاتم حديد واستصحاب الحديد بارزا وروي نجاسته وهو محمول على استحباب اجتنابه . وفي ثوب ممثل ولو بصورة غير الحيوان خلافا لابن إدريس في التقييد بالحيوان أو خاتم مصور ، ومنع الشيخ منها ، أو خلخال مصوت أو معه دراهم ممثله ، أو متلثما إلا أن يمنع القراءة أو سماع الجهرية فيحرم ، أو متنقبة كذلك ، أو عطلا ، والمشهور الكراهية في القباء المشدود في غير الحرب ولم نعلم مستنده وحرمه ابن حمزة وكذا يكره شد الوسط عند الشيخ ، وعند ابن البراج من المكروه ثوب المرأة للرجل ولعله يريد غير المأمونة لصحيح العيص عن الصادق عليه السلام بجوازه في المأمونة ، وفي النهاية يستحب غسل ما عمله المجوسي ، ومنع من الصلاة فيه قبل الغسل في المبسوط ، والأولى الجواز رواه في الصحيح عن الصادق عليه السلام معاوية بن عمار ، وكره ابن الجنيد الصلاة في سيف فيه تماثيل ، ومنع ابن البراج الصلاة في ثوب فيه سلاح مشهور مثل سكين أو سيف ، وفي مفتاح الحديد والدراهم السود بارزين ، والخاتم المصور والخلخال المصوت وفي ثوب زيجه حرير والوجه الكراهة في الجميع ، وروي كراهة القناع للأمة . البحث الثالث : في المستور : وهو العورة ، فيجب على الرجل ستر الفرجين والأنثيين في الصلاة والطواف وعن أعين الناظرين ، ويستحب في الخلوة ، وقال أبو الصلاح : من السرة إلى