تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
المقدمة الثالثة : في اللباس : ومباحثه أربعة : الأول : لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، ولا في جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره وريشه إلا الخز والسنجاب على الأصح ، ومذكى الكافر وما في يده من الجلود ميتة إلا أن يعلم خلافه ، وكذا ما في دار الكفر إلا أن يعلم المسلم بعينه ، وكذا المطروح من الجلود في الدارين إلا مع قرينة خلافه ، وفي الأخذ من مسلم يعلم منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع إلا أن يخبر بالذكاة فيقبل على الأقرب ، وأقوى في الجواز إذا جهل حاله في الاستحلال ، ولو علم منه إباحة ذبيحة الكتابي فالظاهر أنه كالعالم باستحلال المدبوغ من الميتة ، والوجه الحكم بالطهارة مطلقا إلا أن يخبر بخلافه ، ولو لم يعلم جنس الجلد والشعر فالأقرب المنع إلا مع القرينة القوية ، وفي الثعلب والأرنب رواية بالجواز مهجورة ، وكذا في الحواصل الخوارزمية والفنك والسمور . ولا تجوز في الحرير المحض للرجال والخناثى إلا في الحرب وعند الضرورة كالبرد والقمل ، ويجوز للنساء مطلقا على الأصح ، ولا فرق بين كون الممنوع منه ساتر العورة أو لا ، ولا بين كون جلد الميتة مما تتم الصلاة فيه وحده أولا ، ولو كان شسعا وفيما لا تتم الصلاة فيه من جلد ما لا يؤكل لحمه أو شعره قول والأقرب المنع ، وكذا في الحرير ، نعم يجوز الكف به وافتراشه والقيام عليه على الأقرب وإن كره ، وكذا يكره الممزوج وإن غلب الحرير ما لم يطلق عليه اسمه ، ولا يحرم تمكين الطفل من الحرير ، وكذا تحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا . ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطا فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب وإن جهل الحكم أو نسيه ، ولو جهل الغصب صحت وعليه الأجرة إن كان له أجرة عادة ، وفي ناسي الغصب احتمال أقربه الصحة ، ولو كان المغصوب من