تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
مع عدم العدل لا على مجهول الإسلام إذا كان في دار الكفر ، ولو كان في دار الإسلام فالأقرب البناء على إسلامه عملا بالظاهر كاللقيط ، والأقرب المنع من الصلاة في السفينة السائرة إلا لضرورة ، قاله أبو الصلاح وابن إدريس ، فيستقبل القبلة ما أمكن ولو بالتكبيرة ، ولا فرق بين راكب البحر والنهر . وروى عبد السلام عن الرضا عليه السلام في المصلي فوق الكعبة : يستلقي على قفاه ويقصد بقلبه القبلة في السماء إلى البيت المعمور ويفتح عينيه قارئا ثم يغمضهما في الركوع والسجود ويفتحهما في الرفع منهما ، وقال : إن قام لم يكن له قبلة ، وفيه إشارة إلى اعتبار البنية وردها متأخر والأصحاب للإخلال بالأركان المقدورة ، ولا يتعدى الحكم إلى جبل أبي قبيس وإن كان أعلى منهما ولا إلى العرصة لو زالت البنية والعياذ بالله ، وروي في الكافي أنه يستلقي في بطن الكعبة ، ولا فرق في الصلاة على الراحلة بين راكب التعاسيف وغيره . فروع : للشيخ في المبسوط يجوز لمن فرضه الأربع الاقتداء بمجتهد ظن جهة ، وهو بناء على كون المأموم مجتهدا وعدم جواز التقليد له ، ويقتدي ذو الأربع أيضا بذي الأربع ، والوجه عندي عدم جواز اقتداء المجتهد بذي الأربع في جهة المجتهد أما غيرها فلا يجوز قطعا ، ولو ضاق الوقت إلا عن جهة فللمجتهد تقليد مجتهد ظن جهة ويمكن الوجوب هنا للرجحان ، والشيخ لم يوجبه ، وظهور الخطأ للمقلد كظهوره للمجتهد فيما يعاد وفيما لا إعادة فيه . ولو صلى ذو الأربع إلى جهة ثم غلب ظنه في الأثناء على أخرى انحرف إليها إلا أن يكون مستدبرا ، قاله الشيخ والأقرب أو مشرقا أو مغربا .
الينابيع الفقهية — صفحة 664 | علي أصغر مرواريد