تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
مع ظن رجحانه ، قلد العامي المفضول أيضا ، ولو قلد المفضول لا مع ظن الأفضل رجحانه فالأقرب المنع ، ولو ظن رجحانه ومنعناه من الرجوع إليه ففي وجوب رجوع العامي إلى المفضول هنا احتمال ، ولو ظن المقلد إصابة المفضول لا لسبب فلا التفات ، وإن كان لسبب أمكن صيرورته إلى تقليده ، والأقرب اجتزاء كل منهما بصلاة الآخر على الجنازة ، وجواز إقامتهما جمعتين في أقل من فرسخ ، والخطبتان مجزئتان ولا يكمل عدد أحدهما بالآخر ولا يقتدي به . أما لو كان اختلافهما في التيامن والتياسر قليلا فالأقرب أنه غير ضائر ، سواء كان ابتداء أو في أثناء الائتمام ، ولو كثر في الأثناء نوى الانفراد . ولو اشتبه على المصلي إلى أربع ما صلى إليه أعاد إلى تيقن الأربع ، وهل يجب في الأربع اقتسامها الجهات على خط مستقيم ؟ يحتمل ذلك لأنه المفهوم منه ، ويحتمل إجزاء أربع كيف اتفق لأن الغرض إصابة جهة القبلة لا عينها وهو حاصل ، نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون بين الجهة الأولى والثانية ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف ، وتطرد الصلاة إلى أربع في جميع الصلوات الواجبة حتى في الجمعة والجنازة ، أما احتضار الميت ودفنه والذبح فلا ، والأقرب وجوب الاجتهاد للمتخلي مع جهل القبلة للتقصي من المحرم ، والاجتهاد بمكة في القبلة مع إمكان العلم وكذا في الحرم . البحث الثالث : في الأحكام : الاستقبال في الصلاة مع القدرة شرط ، فلو أخل به عمدا أعادها أو قضاها ، ولو كان ظانا مع تعذر العلم أعاد ما استدبر أو شرق فيه أو غرب أو حكمهما ، وقيل : يقضى ما استدبر ، وأنكره المرتضى وهو أقرب ، ولو انحرف يسيرا صحت ، ولو كان ناسيا أو لشبهة فالأقرب أنه كالظان ، كقول الشيخين رحمهما الله ، ويحتمل الإعادة والقضاء لتفريطه . ويعول على محاريب أهل الكتاب إن علم منها جهة القبلة ، وعلى المستور