تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
إلى أربع ، ولو اختلف اجتهاده وإخبار الغير فالأقرب التعويل على أقوى الظنين . فروع : لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع شك ، ولا ينقض الاجتهاد اللاحق سابقه . ويشترط في المخبر العدالة وإن كان امرأة ، وجوز في المبسوط تقليد الصبي ، ولو رجع الأعمى إلى رأيه أعاد وإن أصاب ، خلافا للمبسوط ، ولو اختلف المخبرون رجع إلى الأعلم فالأعدل فالتخيير ، ولو فقد العدل فالأقرب إجزاء الفاسق مع ظن صدقه بل والكافر ، ويحتمل في الموضعين الصلاة أربعا . ولو صلى بالتقليد فأخبره آخر بالخطأ ، فإن كان عن اجتهاد لم يلتفت إلا أن يكون في الأثناء وهو أعلم أو أعدل فينحرف إلا مع الخروج الكثير فيعيد ، ولو تساويا في الشروط أو شك في الرجحان استمر ، وإن كان المخبر عن يقين استدرك ما يجب استدراكه ، ولو كف المجتهد في الأثناء استمر ، فلو التبس عليه قلد ، فإن تعذر أبطل مع سعة الوقت وإلا استمر كيف اتفق ، ولو أبصر في الأثناء اجتهد ، فإن تعذر أو كان عاميا استمر ، فإن افتقر المجتهد إلى فعل كثير فالأقرب الاستمرار ، ولو تيقن الخطأ ولم يحصل القبلة قطع مع سعة الوقت واجتهد أو قلد مع تعذره ، ومع الضيق يعدل إلى غير الخطأ مستأنفا إن كان الانحراف كثيرا وإلا استقام إلى ما لا يعلم كونه خطأ . ولو صلى ذو الأربع إلى جهة فتبين القبلة أو الانحراف عنها يسيرا أجزأت وسقطت الباقيات ، وكذا لو كان إلى جهتين أو ثلاث . ولو اختلف اجتهاد اثنين عمل كل على اجتهاد نفسه وإن كان أحدهما أعلم من الآخر ، ولو رجح ظن المفضول على إصابة الفاضل فالأقرب تقليده ، ولو انعكس احتمل ذلك أيضا لأنه أقوى الظنين . ويقلد العامي والمكفوف الأعلم منهما ، ولو جوزنا رجوع الأعلم إلى العالم