إلى أربع ، ولو اختلف اجتهاده وإخبار الغير فالأقرب التعويل على أقوى الظنين .
فروع :
لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع شك ، ولا ينقض الاجتهاد اللاحق
سابقه .
ويشترط في المخبر العدالة وإن كان امرأة ، وجوز في المبسوط تقليد الصبي ،
ولو رجع الأعمى إلى رأيه أعاد وإن أصاب ، خلافا للمبسوط ، ولو اختلف
المخبرون رجع إلى الأعلم فالأعدل فالتخيير ، ولو فقد العدل فالأقرب إجزاء
الفاسق مع ظن صدقه بل والكافر ، ويحتمل في الموضعين الصلاة أربعا .
ولو صلى بالتقليد فأخبره آخر بالخطأ ، فإن كان عن اجتهاد لم يلتفت إلا أن
يكون في الأثناء وهو أعلم أو أعدل فينحرف إلا مع الخروج الكثير فيعيد ، ولو
تساويا في الشروط أو شك في الرجحان استمر ، وإن كان المخبر عن يقين
استدرك ما يجب استدراكه ، ولو كف المجتهد في الأثناء استمر ، فلو التبس عليه
قلد ، فإن تعذر أبطل مع سعة الوقت وإلا استمر كيف اتفق ، ولو أبصر في الأثناء
اجتهد ، فإن تعذر أو كان عاميا استمر ، فإن افتقر المجتهد إلى فعل كثير فالأقرب
الاستمرار ، ولو تيقن الخطأ ولم يحصل القبلة قطع مع سعة الوقت واجتهد أو قلد
مع تعذره ، ومع الضيق يعدل إلى غير الخطأ مستأنفا إن كان الانحراف كثيرا
وإلا استقام إلى ما لا يعلم كونه خطأ .
ولو صلى ذو الأربع إلى جهة فتبين القبلة أو الانحراف عنها يسيرا أجزأت
وسقطت الباقيات ، وكذا لو كان إلى جهتين أو ثلاث .
ولو اختلف اجتهاد اثنين عمل كل على اجتهاد نفسه وإن كان أحدهما أعلم
من الآخر ، ولو رجح ظن المفضول على إصابة الفاضل فالأقرب تقليده ، ولو
انعكس احتمل ذلك أيضا لأنه أقوى الظنين .
ويقلد العامي والمكفوف الأعلم منهما ، ولو جوزنا رجوع الأعلم إلى العالم
الينابيع الفقهية — صفحة 662
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦٢