تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
والظان والناسي إلا أن يصادف شيئا من الوقت . ويجب معرفة الوقت ومراعاته للمتمكن ، فلو صلى بغير مراعاة بطلت إلا مع حصول اليقين ، ويجوز للمعذور الركون إلى المؤذن العدل والمخبر بالوقت ، ولو شك في الوقت أخر حتى يعلم أو يظن ، ويجب الاجتهاد مع إمكانه ، ولو صلى مع الشك فسدت وإن صادف الوقت ، ولو قلد المعذور فظهر الخطأ أعاد إلا أن يصادف جزء من الوقت أما لو كان المخبر بالخطا عن اجتهاد فلا التفات . وكل من أدرك ركعة من الوقت فهو مؤد على الأظهر ، وإذا استشعر ضيق الوقت اقتصر على الواجب في الصلاة ، فإن ضاق عن السورة تركها ، وكذا يخفف في النافلة عند ضيق وقتها ، ويكفي إدراك ركعة من نافلتي الظهرين في إتمامها والأقرب أنها أداء ، ويعتبر في الليلية أربع ، ولا يزاحم بنافلة المغرب في المشهور ولا بنافلة الصبح . ووقت قضاء الفائتة الذكر ، ولا يجب تقديمها على الحاضرة وإن اتحدت أو كانت فائتة يومه على الأقوى ، فلو صلى الحاضرة متعمدا صحت وليس له العدول ، وإن كان ناسيا استحب العدول ما دام في محله . ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة ، ولا ينتظر بها مثل زمان فواتها ، بل تقضى الليلية في النهار والنهارية في الليل ، وتترتب الفرائض أداء وقضاء ، ويستحب في النوافل . المقدمة الثانية : في القبلة : ومباحثه ثلاثة : الأول : يجب معرفة القبلة للتوجه إليها في الصلاة الواجبة مع القدرة وللذبح وأحوال الميت السالفة ، وفي الصلاة نفلا خلاف أقربه وجوب الاستقبال بمعنى الشرط إلا أن يكون راكبا أو مسافرا ويحرم الاستقبال فيما مر ، ويستحب الجلوس