تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
في محراب داخل بطل صلاة الجناحين من الصف الأول خاصة . وعاشرها : توافق الصلاتين في النظم لا في النوع والشخص ، فلا يقتدي في اليومية بالكسوف ، ويجوز ارتباط الفرض بالنفل والظهر بالعصر وبالعكس ، ومنع الصدوق من صلاة العصر خلف الظهر إلا أن يتوهمها العصر وهو نادر ، ويتخير المأموم مع نقص صلاته بين التسليم وانتظار الإمام حتى يسلم وهو أفضل ، ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في البقية بآخر من المؤتمين ، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجدد نية الائتمام للمنفرد ، وجوزها الشيخ وهو قوي . درس [ 36 ] : تجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال ولو تقدم المأموم عمدا أثم واستمر ، وفي المبسوط : لو فارق لا لعذر بطلت صلاته ، ولو ركع أو سجد قبله سهوا رجع ، ولو ترك الرجوع فهو متعمد والظان كالساهي ، ولو كان ركوع المتعمد قبل فراع قراءة الإمام بطلت صلاته إن علم . ويتحمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية ، وفي التحريم أو الكراهية أو الاستحباب للمأموم أقوال أشبهها الكراهية في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة ، والاستحباب فيها لو لم يسمع ، فلو نقصت قراءته عن قراءة الإمام أبقى آية ليركع عنها ، وكذا لو قرأ خلف غير المرضي . ويدرك المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعا إذا ركع قبل رفع رأسه على الأصح وإن كان بعد الذكر الواجب ، ولو شك هل أدرك أم لا ؟ أعاد ، وفي تنزله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ثم يستأنف النية نظر ، ولو أدركه متشهدا كبر وجلس معه وأجزأ عن تكبير آخر فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ ويتم لنفسه إن لم يبق ، والأقرب إدراك فضيلة الجماعة في الموضعين ، وكذا لو أدرك
الينابيع الفقهية — صفحة 649 | علي أصغر مرواريد