في محراب داخل بطل صلاة الجناحين من الصف الأول خاصة .
وعاشرها : توافق الصلاتين في النظم لا في النوع والشخص ، فلا يقتدي في
اليومية بالكسوف ، ويجوز ارتباط الفرض بالنفل والظهر بالعصر وبالعكس ،
ومنع الصدوق من صلاة العصر خلف الظهر إلا أن يتوهمها العصر وهو نادر ،
ويتخير المأموم مع نقص صلاته بين التسليم وانتظار الإمام حتى يسلم وهو
أفضل ، ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في البقية بآخر من المؤتمين ، وفي
جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجدد نية الائتمام للمنفرد ،
وجوزها الشيخ وهو قوي .
درس [ 36 ] :
تجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال ولو تقدم المأموم عمدا أثم واستمر ،
وفي المبسوط : لو فارق لا لعذر بطلت صلاته ، ولو ركع أو سجد قبله سهوا
رجع ، ولو ترك الرجوع فهو متعمد والظان كالساهي ، ولو كان ركوع المتعمد
قبل فراع قراءة الإمام بطلت صلاته إن علم .
ويتحمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية ، وفي التحريم أو الكراهية أو
الاستحباب للمأموم أقوال أشبهها الكراهية في السرية والجهرية المسموعة ولو
همهمة ، والاستحباب فيها لو لم يسمع ، فلو نقصت قراءته عن قراءة الإمام أبقى آية
ليركع عنها ، وكذا لو قرأ خلف غير المرضي .
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعا إذا ركع قبل رفع رأسه على
الأصح وإن كان بعد الذكر الواجب ، ولو شك هل أدرك أم لا ؟ أعاد ، وفي
تنزله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ثم يستأنف النية نظر ، ولو أدركه
متشهدا كبر وجلس معه وأجزأ عن تكبير آخر فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ ويتم
لنفسه إن لم يبق ، والأقرب إدراك فضيلة الجماعة في الموضعين ، وكذا لو أدرك
الينابيع الفقهية — صفحة 649
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٩