تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها . ورابعها : نية الاقتداء بعد نية الإمام ، ولا تجزئ معها على الأصح فيقطعها بتسليمة ثم يستأنف ، ولا يشترط في انعقادها نية الإمامة إلا في الجماعة الواجبة ، نعم هي شرط في استحقاقه ثواب الجماعة . وخامسها : تعيين الإمام ، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه بطل . وسادسها : وحدة الإمام ، فلو اقتدى بالمتعدد دفعة بطل ، نعم يجوز الانتقال من إمام إلى آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأول . وسابعها : أن لا يعلو الإمام على المأموم مما لا يتخطى ، وقيل : بشبر ولا حجر في الأرض المنحدرة ، وعلو المأموم جائز بالمعتد . وثامنها : مراعاة القرب بين الإمام والمأموم وبين الصفوف والمحكم العرف ، ويظهر من الشيخ جواز ثلاث مائة ذراع ومن الحلبي التقدير بما لا يتخطى وهو مروي ، ويحمل على الندب ، ولو تكثرت الصفوف فلا حد للبعد إلا أن يؤدى إلى التأخير المخرج عن اسم الاقتداء . فرع : لو انتهت صلاة الصفوف المتوسطة قبل المتأخرة انتقلوا إلى حد القرب ولو كان الانتقال قبل الانتهاء كان أولى ما لم يؤد إلى كثرة العمل فينفرد . وتاسعها : إمكان مشاهدة المأموم الإمام ولو بوسائط ، ويجوز الحيلولة بين الرجال والنساء وبالنهر وشبهه والمنخرم والقصير المانع حينا ، ولو صلى الإمام
الينابيع الفقهية — صفحة 648 | علي أصغر مرواريد