تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
في الرباعية أرباعا وثلاثا واثنتين لا خمسا فصاعدا ومنع الشيخ من زيادة التفريق على فرقتين ولو قلنا باشتراط السفر في القصر اقتصارا على موضع النقل ، ومنع ابن الجنيد من قصر النساء في الحرب وهو بعيد . ويجوز صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء في الخوف بهيئة اليومية ، ولو خاف المحرم فوت الوقوف فالأقرب جواز قصر الكيفية ، وفي جواز نقص العدد والاقتصار على التسبيح مع الحاجة إليه تردد ، وكذا الكلام في المديون المعسر الهارب من المدين والمدافع عن ماله وإن كان غير حيوان ، أما مستحق القود لو هرب رجاء العفو فالأقرب عدم تسويغ القصر بنوعيه في حقه . درس [ 35 ] : الجماعة مستحبة في الفرائض ، وتتأكد في الخمس ، وتجب فيما سبق وبالنذر ، وتحرم في النافلة - إلا الاستسقاء - وما أصله فرض كالإعادة والعيد ، وألحق الحلبي صلاة الغدير . وفضلها عظيم لقول النبي صلى الله عليه وآله : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمسة وعشرين درجة ، وقال : من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله ، وأمر أعمى أن يتخذ خيطا من داره إلى المسجد لما كان يسمع النداء . وقال صلى الله عليه وآله : ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ، وقال صلى الله عليه وآله : من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير ، وتوعد بإحراق بيوت من لم يحظرها . والكلام إما في شروطها أو في أحكامها : فالشروط عشرة : أحدها : أهلية الإمام بإيمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلاته وقيامه - إن أم القيام - وبلوغه وعقله وإتقان القراءة - إلا بمثله - وذكوريته - إن أم الرجال أو