في الرباعية أرباعا وثلاثا واثنتين لا خمسا فصاعدا ومنع الشيخ من زيادة التفريق
على فرقتين ولو قلنا باشتراط السفر في القصر اقتصارا على موضع النقل ، ومنع
ابن الجنيد من قصر النساء في الحرب وهو بعيد .
ويجوز صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء في الخوف بهيئة اليومية ، ولو
خاف المحرم فوت الوقوف فالأقرب جواز قصر الكيفية ، وفي جواز نقص العدد
والاقتصار على التسبيح مع الحاجة إليه تردد ، وكذا الكلام في المديون المعسر
الهارب من المدين والمدافع عن ماله وإن كان غير حيوان ، أما مستحق القود لو
هرب رجاء العفو فالأقرب عدم تسويغ القصر بنوعيه في حقه .
درس [ 35 ] :
الجماعة مستحبة في الفرائض ، وتتأكد في الخمس ، وتجب فيما سبق
وبالنذر ، وتحرم في النافلة - إلا الاستسقاء - وما أصله فرض كالإعادة والعيد ،
وألحق الحلبي صلاة الغدير .
وفضلها عظيم لقول النبي صلى الله عليه وآله : صلاة الجماعة تفضل صلاة
الفرد بخمسة وعشرين درجة ، وقال : من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة
فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله ، وأمر أعمى أن يتخذ خيطا من داره إلى
المسجد لما كان يسمع النداء .
وقال صلى الله عليه وآله : ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يقام فيهم الصلاة
إلا استحوذ عليهم الشيطان ، وقال صلى الله عليه وآله : من صلى الخمس في جماعة
فظنوا به كل خير ، وتوعد بإحراق بيوت من لم يحظرها .
والكلام إما في شروطها أو في أحكامها :
فالشروط عشرة :
أحدها : أهلية الإمام بإيمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلاته وقيامه - إن
أم القيام - وبلوغه وعقله وإتقان القراءة - إلا بمثله - وذكوريته - إن أم الرجال أو
الينابيع الفقهية — صفحة 646
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٦