تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
الخناثى وكونه غير مؤتم فلا تصح إمامة الكافر والمخالف والفاسق وولد الزنى وإن أتوا أمثالهم ، وتعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنة ، وصلاة عدلين خلفه ، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد ، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى ، ولا يقدح الخلاف في الفروع إلا أن يكون صلاته باطلة عند المأموم . ولا تصح إمامة فاقد شرائط صحة الصلاة إذا علم المأموم ، فلو ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت باقيا خلافا للمرتضى ، ولو كان في الأثناء انفرد ولا يستأنف خلافا له . ولا إمامة الصبي وإن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ إلا بمثله أو في النفل . ولا المجنون ، ولو كان أدوارا جاز وقت الإقامة على كراهية ، والأخرس والأمي واللاحن والمبدل إلا بمثله ، ولا المرأة رجلا ولا خنثى ، ولا الخنثى رجلا ولا خنثى خلافا لابن حمزة وتؤم المرأة النساء خلافا للمرتضى . وتجوز إمامة العبد مطلقا على الأقرب ، والمكفوف بمسدد ، والخصي بالسليم خلافا للحلبي ، والمتيمم والمسافر والأعرابي والأجذم والأبرص والمفلوج والأغلف غير المتمكن من الختان والمحدود التائب بمن يقابلهم ، والأقرب كراهية ائتمام المسافر بالحاضر . ولو تشاح الأئمة قدم مختار المؤتمين فإن اختلفوا فالأقرأ فالأفقه فالهاشمي فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة ، والراتب والأمير وذو المنزل يقدمون على الجميع ، قيل : والهاشمي . وثانيها : العدد ، وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين وما روي : أن المؤمن وحده جماعة ، يراد به الفضيلة . وثالثها : أن لا يتقدم المأموم على الإمام بعقبه ولا عبرة بمسجده إلا في