الخناثى وكونه غير مؤتم فلا تصح إمامة الكافر والمخالف والفاسق وولد الزنى
وإن أتوا أمثالهم ، وتعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنة ، وصلاة عدلين خلفه ،
ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد ، ولا التعويل على حسن
الظاهر على الأقوى ، ولا يقدح الخلاف في الفروع إلا أن يكون صلاته باطلة عند
المأموم .
ولا تصح إمامة فاقد شرائط صحة الصلاة إذا علم المأموم ، فلو ظهر المانع من
الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت باقيا خلافا للمرتضى ، ولو كان في
الأثناء انفرد ولا يستأنف خلافا له .
ولا إمامة الصبي وإن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ إلا بمثله أو في النفل .
ولا المجنون ، ولو كان أدوارا جاز وقت الإقامة على كراهية ، والأخرس
والأمي واللاحن والمبدل إلا بمثله ، ولا المرأة رجلا ولا خنثى ، ولا الخنثى رجلا
ولا خنثى خلافا لابن حمزة وتؤم المرأة النساء خلافا للمرتضى .
وتجوز إمامة العبد مطلقا على الأقرب ، والمكفوف بمسدد ، والخصي بالسليم
خلافا للحلبي ، والمتيمم والمسافر والأعرابي والأجذم والأبرص والمفلوج
والأغلف غير المتمكن من الختان والمحدود التائب بمن يقابلهم ، والأقرب كراهية
ائتمام المسافر بالحاضر .
ولو تشاح الأئمة قدم مختار المؤتمين فإن اختلفوا فالأقرأ فالأفقه فالهاشمي
فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة ، والراتب
والأمير وذو المنزل يقدمون على الجميع ، قيل : والهاشمي .
وثانيها : العدد ، وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين وما روي : أن المؤمن
وحده جماعة ، يراد به الفضيلة .
وثالثها : أن لا يتقدم المأموم على الإمام بعقبه ولا عبرة بمسجده إلا في
الينابيع الفقهية — صفحة 647
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٧