ترك الاستنابة ، ولو استناب في أثناء القراءة جاز للنائب البناء والاستئناف
أفضل ، ويفتح المأموم على الإمام لو أرتج عليه وينبهه إذا أخطأ وجوبا ، فلو ترك
فالأقرب صحة الصلاة ، وإن تلفظ بالمتروك كان حسنا ، ولا تفوت القدوة بفوات
أزيد من ركن ، وإن نقص عدد المأموم يتممه بعد تسليم الإمام .
ويستحب قصد أكثر المساجد جماعة إلا أن يكون في جواره مسجد يتعطل
عند غيبته فيصلي فيه ، وملازمة مجلسه حتى يتم المسبوق ، ولا يصلي فيه نافلة بل
يتحول إلى غيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 652
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٢