معه سجدة .
ويستأنف التكبير أيضا ويراعي المسبوق نظم صلاته فيقرأ في الأخيرتين
بالحمد وحدها أو التسبيح وإن كان الإمام قد سبح على الأصح ، وفي كراهة
الجماعة الثانية في مسجد واحد قولان مع اتحاد الفريضة ، ويجوز في السفينة
والسفن مع مراعاة القرب .
ويستحب تسوية الصف باستواء المناكب ، واختصاص الفضلاء بالأول
ويمينه أفضل ، ووقوف الإمام وسطه ، ويكره تمكين العبيد أو الصبيان والمجانين
منه ، ويقف المأموم الرجل عن يمين الإمام وكذا الصبي ، وإن تعددوا فخلفه ،
والنساء صف وكذا العراة ، والمرأة الواحدة خلف الرجل ، والمرأة عن يمين
المرأة ، وتقف النساء خلف الخناثى والخناثى خلف الرجال استحبابا على
الأقوى ، ولو جاء رجال تأخرن مع عدم الموقف أمامهن .
ولو أحرم الإمام حال تلبس الغير بنافلة قطعها واستأنف معه ، ولو كان في
فريضة وأمكن نقلها إلى النفل فعل ، وإن خاف الفوت قطعها ولو كان الإمام
الأعظم قطعها مطلقا مستحبا في الجميع ولو جوزنا العدول إلى الائتمام من
الانفراد ، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا فإن اتقاهم في تشهده فعله قائما .
وكذا التسليم ، ويكره أن يصلي نافلة بعد الإقامة .
ووقت القيام عند " قد قامت " وقيل : عند فراع الأذان ، ولو خاف الداخل
فوت الركوع ركع مكانه وتخير بين السجود ثم اللحاق بالصف وبين المشي في
ركوعه إليه ، فيستحب جر الرجلين بغير تخط وليكن الذكر في حال قراره .
ويستحب للإمام التطويل إذا استشعر بداخل بمقدار ركوعين ولا يفرق بين
الداخلين ، ويستحب للإمام تخفيف الصلاة ويكره التطويل وخصوصا لانتظار من
يأتي ، وأن يستناب المسبوق بل من شهد الإقامة فيومئ بالتسليم المسبوق ،
ويستحب للمأموم قول : الحمد لله رب العالمين ، إذا فرع الإمام من الفاتحة .
الينابيع الفقهية — صفحة 650
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٠