تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
معه سجدة . ويستأنف التكبير أيضا ويراعي المسبوق نظم صلاته فيقرأ في الأخيرتين بالحمد وحدها أو التسبيح وإن كان الإمام قد سبح على الأصح ، وفي كراهة الجماعة الثانية في مسجد واحد قولان مع اتحاد الفريضة ، ويجوز في السفينة والسفن مع مراعاة القرب . ويستحب تسوية الصف باستواء المناكب ، واختصاص الفضلاء بالأول ويمينه أفضل ، ووقوف الإمام وسطه ، ويكره تمكين العبيد أو الصبيان والمجانين منه ، ويقف المأموم الرجل عن يمين الإمام وكذا الصبي ، وإن تعددوا فخلفه ، والنساء صف وكذا العراة ، والمرأة الواحدة خلف الرجل ، والمرأة عن يمين المرأة ، وتقف النساء خلف الخناثى والخناثى خلف الرجال استحبابا على الأقوى ، ولو جاء رجال تأخرن مع عدم الموقف أمامهن . ولو أحرم الإمام حال تلبس الغير بنافلة قطعها واستأنف معه ، ولو كان في فريضة وأمكن نقلها إلى النفل فعل ، وإن خاف الفوت قطعها ولو كان الإمام الأعظم قطعها مطلقا مستحبا في الجميع ولو جوزنا العدول إلى الائتمام من الانفراد ، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا فإن اتقاهم في تشهده فعله قائما . وكذا التسليم ، ويكره أن يصلي نافلة بعد الإقامة . ووقت القيام عند " قد قامت " وقيل : عند فراع الأذان ، ولو خاف الداخل فوت الركوع ركع مكانه وتخير بين السجود ثم اللحاق بالصف وبين المشي في ركوعه إليه ، فيستحب جر الرجلين بغير تخط وليكن الذكر في حال قراره . ويستحب للإمام التطويل إذا استشعر بداخل بمقدار ركوعين ولا يفرق بين الداخلين ، ويستحب للإمام تخفيف الصلاة ويكره التطويل وخصوصا لانتظار من يأتي ، وأن يستناب المسبوق بل من شهد الإقامة فيومئ بالتسليم المسبوق ، ويستحب للمأموم قول : الحمد لله رب العالمين ، إذا فرع الإمام من الفاتحة .
الينابيع الفقهية — صفحة 650 | علي أصغر مرواريد