تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
درس [ 37 ] : يكره وقوف المأموم وحده اختيارا وجذبه آخر من الصف إليه على قول وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء بل يعممه ، ولا يكره إمامة الرجل النساء الأجانب . ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة والأقرب الاستحباب للجامع أيضا إماما ومؤتما ، وينوي الندب ولو نوى الفرض جاز لرواية هشام بن سالم : ويختار الله أحبهما إليه ، ولو اقتدى المسبوق في الخامسة سهوا أجزأ ولو ذكر في الأثناء انفرد . ويتابع المأموم الإمام في الأذكار المندوبة ندبا ، وإن كان مسبوقا تابعه في القنوت والتشهد ولا يجزئ عن وظيفته ، ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد ، ولو سلم لا لعذر عمدا فهو مفارق ، وإن نوى الانفراد حيث يمكن فلا إثم . ويومئ الإمام المسبوق بالتسليم ، وروي أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم ، ولو علم نجاسة على الإمام أو علمت المؤتمة عتق من أمتها مع كشف رأسها ففي جواز الاقتداء نظر . ولو امتلأت الصفوف جاز وقوف المأموم عن جانبي الإمام واليمين أفضل ، ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر أو خاص كالمرض فيصلي في منزله جماعة إن أمكن ، ولو رجا زوال العذر وإدراك الجماعة استحب التأخير . ويستحب للإمام التعجيل في الحضور ، وقيل يتوسط ، ولو علم تأخر المأمومين جاز التربص ما لم يخرج وقت الفضيلة ، وكذا يتأخر المأموم لو تأخر الإمام ولا يجعلا ذلك عادة . ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل ، فقد روي : من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فيه ، ويتأكد مع المجاورة ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس ، وتسقط لو فجأة ركوعهم فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط . وحق الاستنابة للإمام لو عرض له عارض وللمأمومين لو مات أو جن أو