تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
ويجب على الفرقتين أخذ السلاح وإن كان نجسا على الأقرب ، ولو منع واجبا في الصلاة لم يجز اختيارا ، ولا يختص الوجوب بالفرقة المقاومة على الأقرب . ولا حكم لسهو المأموم حالة المتابعة ، ولو صليت مع الأمن أو مع تحريم القتل أو حال طلب العدو الصلح فوجهان ، ولو صلى بهم الجمعة في الحضر خطب للأولى واشترط كونها كمال العدد ، ولو كان السفر مما لا يقصر فيه لكنه مسافة فالأقرب أنه كالحضر فيجري فيه الخلاف وتتأتى فيه الجمعة . وثانيها : صلاة بطن النخل ، وهي أن يكمل الصلاة بكل فرقة والثانية نفل له ، وهذه لا يشترط فيها الخوف ، نعم يترجح فعلها حال الخوف بخلاف الأمن ، ولا تجوز الجمعة الثانية هنا . وثالثها : صلاة عسفان ، ونقل لها كيفيتان : أن يصلى بكل فريق ركعة ويسلموا عليها فيكون له ركعتان ولكل فريق ركعة واحدة ، رواها الصدوق وابن الجنيد ورواها حريز في الصحيح . وأن يصفهم صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم ، فإذا سجد سجد معه الصف الأول وحرس الثاني فإذا قام سجد الحارسون ، وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أولا وتحرس الساجدون سواء انتقل كل صف إلى موضع الآخر أولا وإن كان التنقل أفضل ، وهو المذكور في المبسوط . والأقرب جواز حراسة الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية ، بل يجوز تولى الصف الواحد الحراسة في الركعتين . وهذه الصلاة وإن لم يذكرها كثير من الأصحاب فهي ثابتة مشهورة ، وكفى بالشيخ ذاكرا ، وشرطها : أن يكون العدو في القبلة وإمكان الافتراق ورؤية العدو ، والأقرب جواز تعدد الصفوف ، ويترتبون في السجود والحراسة ، وفي جواز هذه