تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
الصلاة في الوقت ، ولو كان ناسيا فالأقرب الإعادة في الوقت خاصة ، وقال علي بن بابويه والحسن : يعيد مطلقا وهو قوي على القول بوجوب التسليم ، أما العامد فيعيد مطلقا إجماعا إذا تحتم القصر . ولا ينقطع السفر بوصول منزل القريب أو الزوجة خلافا لابن الجنيد للرواية ويحمل على نية المقام ، ولو خرج ناوي المقام عشرا إلى ما دون المسافة فإن عزم العود والمقام عشرا مستأنفة أتم ذاهبا وعائدا ومقيما ، وإن عزم على المفارقة قصر ، وإن نوى العود ولم ينو عشرا فوجهان أقربهما القصر إلا في الذهاب . ولا عبرة باقتداء المقصر بمتم ، والأقرب استحباب الجمع بين الفريضتين سفرا واستحباب الفرق حضرا ، ويستحب جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع بعدها ثلاثين مرة . درس [ 34 ] : الخوف مقتض لنقص كيفية الصلاة مع عدم التمكن من إتمامها إجماعا ، وكذا نقص العدد على الأقوى سواء صليت جماعة أو فرادى وهي أنواع : أحدها : صلاة ذات الرقاع ، وشرطها : كون العدو في غير القبلة ، وقوته بحيث يخاف هجومه ، وكثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين ، ولا يحتاج إلى الزيادة على فرقتين ، وإباحة القتال على قول ، فيقف الإمام بطائفة بحيث لا يبلغهم ضرر العدو والأخرى تحرسهم ، فيصلي بالأولى ركعة ثم يفارقونه بعد قيامه على الأقوى ويتمون ثم يحرسون ، وتأتي الطائفة الأخرى فتدخل معه في الثانية ثم يفارقونه في تشهده بنية الانفراد على الأقرب ، وتجب القراءة في الثانية لهم ويطول تشهده ثم يسلم بهم ، ولو سلم ولما ينتظر فالمروي الجواز . وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول أفضل على الأظهر ، ولا يشترط تساوى الفرقتين عددا .