تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ومنها : صلاة ليلة الفطر ، ويوم الغدير ، وليلة نصف شعبان ، وليلة المبعث ويومه ، وصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام . الباب الخامس : في السهو : من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا ، عدا الجهر والإخفات فقد عذر لو جهلهما ، وكذلك لو فعل ما يجب تركه عمدا ، أما الناسي فإن ترك ركنا أتى به إن كان في محله وإلا أعاد . ولو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد ، ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا ولم يذكر حتى تكلم أو استدبر القبلة أعاد ، ولو صلى على مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب ، أو نجس ، أو سجد عليه - مع العلم - أعاد ، ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا ، أو قبل الوقت أو مستدبر القبلة أعاد . وإن كان غير ركن فله أقسام : الأول : ما لا حكم له ، وهو من نسي القراءة حتى ركع ، أو الجهر ، أو الإخفات ، أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى ينتصب ، أو رفع الرأس منه ، أو طمأنينته ، أو تسبيح السجود ، أو طمأنينته ، أو إحدى الأعضاء السبعة ، أو رفع الرأس منه ، أو طمأنينته في الرفع منهما ، أو طمأنينة الجلوس في التشهد . الثاني : ما يوجب التلافي ، فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعاد السورة ، ومن ذكر ترك الركوع قبل السجود ركع ، ومن ذكر بعد القيام ترك سجدة قعد وسجد - ويسجد سجدتي السهو - وكذا لو ذكر ترك التشهد ، ولو ذكر بعد التسليم ترك التشهد أو الصلاة على النبي عليه السلام قضاه . الثالث : الشك ، إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد ، وكذا إذا لم يعلم كم صلى ، وإن كان في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت وإلا أتى به ، فإن ذكر أنه قد فعله استأنف إن كان ركنا وإلا فلا ، فلو شك فيما زاد على