ومنها : صلاة ليلة الفطر ، ويوم الغدير ، وليلة نصف شعبان ، وليلة المبعث
ويومه ، وصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام .
الباب الخامس : في السهو :
من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا ، عدا
الجهر والإخفات فقد عذر لو جهلهما ، وكذلك لو فعل ما يجب تركه عمدا ، أما
الناسي فإن ترك ركنا أتى به إن كان في محله وإلا أعاد .
ولو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد ، ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين
سهوا ولم يذكر حتى تكلم أو استدبر القبلة أعاد ، ولو صلى على مكان مغصوب أو
في ثوب مغصوب ، أو نجس ، أو سجد عليه - مع العلم - أعاد ، ولو صلى بغير
طهارة أعاد مطلقا ، أو قبل الوقت أو مستدبر القبلة أعاد .
وإن كان غير ركن فله أقسام :
الأول : ما لا حكم له ، وهو من نسي القراءة حتى ركع ، أو الجهر ، أو الإخفات ، أو تسبيح
الركوع أو طمأنينته حتى ينتصب ، أو رفع الرأس منه ، أو طمأنينته ، أو تسبيح السجود ، أو
طمأنينته ، أو إحدى الأعضاء السبعة ، أو رفع الرأس منه ، أو طمأنينته في الرفع منهما ، أو طمأنينة
الجلوس في التشهد .
الثاني : ما يوجب التلافي ، فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ
الحمد وأعاد السورة ، ومن ذكر ترك الركوع قبل السجود ركع ، ومن ذكر
بعد القيام ترك سجدة قعد وسجد - ويسجد سجدتي السهو - وكذا لو ذكر
ترك التشهد ، ولو ذكر بعد التسليم ترك التشهد أو الصلاة على النبي عليه
السلام قضاه .
الثالث : الشك ، إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية
أعاد ، وكذا إذا لم يعلم كم صلى ، وإن كان في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت وإلا
أتى به ، فإن ذكر أنه قد فعله استأنف إن كان ركنا وإلا فلا ، فلو شك فيما زاد على
الينابيع الفقهية — صفحة 520
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٠