تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
ركوعات وسجدتين . وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع ، ثم ينتصب ، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ، وهكذا إلى أن يركع خمسا ، وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة ، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين ، ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا ، وتشهد وسلم . ويستحب أن يقرأ فيها السور الطوال ، ومساواة الركوع للقيام ، والجماعة ، والإعادة مع بقاء الوقت ، والتكبير عند الانتصاب من الركوع - إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، والقنوت خمس مرات . ووقت الكسوف والخسوف من حين ابتدائه إلى ابتداء الانجلاء ، وفي غيرهما مدته ، وفي الزلزلة مدة العمر . ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها ، ولو كان جاهلا فإن كان قد احترق القرص كله قضى وإلا فلا . ولو اتفقت وقت حاضرة تخير ما لم تتضيق إحديهما ، ولو تضيقتا قدم الحاضرة ، ولا قضاء مع عدم التفريط . الباب الرابع : في الصلوات المندوبة : فمنها : صلاة الاستسقاء ، وهي مؤكدة عند قلة المياه . وكيفيتها مثل صلاة العيد ، إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به - ويستحب بالمأثور - وأن يصوم الناس ثلاثا ، والخروج يوم الاثنين ، أو الجمعة والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم ، وتحويل الرداء ، وتكبير الإمام بعدها مائة مستقبل القبلة ، والتسبيح كذلك يمينا ، والتهليل يسارا ، والتحميد تلقاء الناس ، ومتابعتهم له ، والمعاودة مع تأخير الإجابة . ومنها : نافلة رمضان ، وهي ألف ركعة ، في كل ليلة عشرين ، وفي ليالي الإفراد زيادة مائة ، وفي العشر الأواخر زيادة عشر .
الينابيع الفقهية — صفحة 519 | علي أصغر مرواريد