ركوعات وسجدتين .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع ، ثم
ينتصب ، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ، وهكذا إلى أن
يركع خمسا ، وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة ، فإذا ركع خمسا كبر
وسجد سجدتين ، ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا ، وتشهد وسلم .
ويستحب أن يقرأ فيها السور الطوال ، ومساواة الركوع للقيام ، والجماعة ،
والإعادة مع بقاء الوقت ، والتكبير عند الانتصاب من الركوع - إلا في الخامس
والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، والقنوت خمس مرات .
ووقت الكسوف والخسوف من حين ابتدائه إلى ابتداء الانجلاء ، وفي
غيرهما مدته ، وفي الزلزلة مدة العمر .
ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها ، ولو كان جاهلا فإن كان قد احترق
القرص كله قضى وإلا فلا .
ولو اتفقت وقت حاضرة تخير ما لم تتضيق إحديهما ، ولو تضيقتا قدم
الحاضرة ، ولا قضاء مع عدم التفريط .
الباب الرابع : في الصلوات المندوبة :
فمنها : صلاة الاستسقاء ، وهي مؤكدة عند قلة المياه .
وكيفيتها مثل صلاة العيد ، إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به
- ويستحب بالمأثور - وأن يصوم الناس ثلاثا ، والخروج يوم الاثنين ، أو الجمعة
والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم ، وتحويل الرداء ، وتكبير الإمام بعدها مائة
مستقبل القبلة ، والتسبيح كذلك يمينا ، والتهليل يسارا ، والتحميد تلقاء الناس ،
ومتابعتهم له ، والمعاودة مع تأخير الإجابة .
ومنها : نافلة رمضان ، وهي ألف ركعة ، في كل ليلة عشرين ، وفي ليالي
الإفراد زيادة مائة ، وفي العشر الأواخر زيادة عشر .
الينابيع الفقهية — صفحة 519
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٩