تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
الشارب ، والمشي بسكينة ووقار ، وتنظيف البدن ، والتطيب ، والدعاء ، والجهر بالقراءة . الفصل الثاني : في صلاة العيدين : وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ، ومع فقدها تستحب جماعة وفرادى ، ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا تقضى لو فاتت . وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد والأعلى ، ثم يكبر خمسا يقنت بينها ، ثم يكبر السادسة للركوع ، ويسجد السجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد والشمس ، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهما ، ثم يكبر الخامسة للركوع . ويستحب الإصحار بها ، والخروج حافيا بسكينة ووقار ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به ، والتكبير عقيب أربع صلوات أولها المغرب وآخرها العيد في الفطر ، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة أولها ظهر العيد لمن كان بمنى ، وفي غيرها عقيب عشر . مسائل : الأولى : يكره التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي عليه السلام قبل خروجه . الثانية : قيل : التكبير الزائد واجب ، وكذا القنوت . الثالثة : الخطبتان بعدها . الرابعة : يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها ، ويكره قبله . الفصل الثالث : في صلاة الكسوف : وتجب - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والرياح المخوفة ، وغيرها من أخاويف السماء - ركعتان ، تشتمل كل ركعة على خمس
الينابيع الفقهية — صفحة 518 | علي أصغر مرواريد