الشارب ، والمشي بسكينة ووقار ، وتنظيف البدن ، والتطيب ، والدعاء ، والجهر
بالقراءة .
الفصل الثاني : في صلاة العيدين :
وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ، ومع فقدها تستحب جماعة وفرادى ،
ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا تقضى لو فاتت .
وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد والأعلى ، ثم يكبر خمسا يقنت بينها ، ثم
يكبر السادسة للركوع ، ويسجد السجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد والشمس ، ثم
يكبر أربعا ويقنت بينهما ، ثم يكبر الخامسة للركوع .
ويستحب الإصحار بها ، والخروج حافيا بسكينة ووقار ، وأن يطعم قبل
خروجه في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به ، والتكبير عقيب أربع صلوات
أولها المغرب وآخرها العيد في الفطر ، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة أولها
ظهر العيد لمن كان بمنى ، وفي غيرها عقيب عشر .
مسائل :
الأولى : يكره التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي عليه السلام قبل
خروجه .
الثانية : قيل : التكبير الزائد واجب ، وكذا القنوت .
الثالثة : الخطبتان بعدها .
الرابعة : يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها ، ويكره قبله .
الفصل الثالث : في صلاة الكسوف :
وتجب - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والرياح
المخوفة ، وغيرها من أخاويف السماء - ركعتان ، تشتمل كل ركعة على خمس
الينابيع الفقهية — صفحة 518
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٨