الأوليين في الرباعية ولا ظن بنى على الزائد واحتاط .
فمن شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر ، فإذا
سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
ومن شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام .
ومن شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من
قيام وركعتين من جلوس .
مسائل :
الأولى : لا سهو على من كثر سهوه وتواتر ، ولا على الإمام والمأموم إذا حفظ
عليه الآخر ، ولا سهو في سهو .
الثانية : من سها في النافلة بنى على الأقل ، وإن بنى على الأكثر جاز .
الثالثة : من تكلم ساهيا ، أو قام في حال القعود ، أو قعد في حال القيام ، أو
سلم قبل الإكمال وجب عليه سجدتا السهو ، وكذا يجبان على من شك بين
الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما .
الرابعة : سجدتا السهو بعد الصلاة ، ويقول فيهما : بسم الله وبالله ، اللهم صل
على محمد وآل محمد ، أو : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ثم يتشهد
خفيفا ويسلم .
الخامسة : المكلف إذا أدخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو بسكر
وكان مسلما قضى ، وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء ،
والمرتد يقضي ، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا .
السادسة : إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما ، وإن تضيقت
الحاضرة تعينت .
السابعة : الفوائت تترتب كالحواضر .
الثامنة : من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنين .
الينابيع الفقهية — صفحة 521
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢١