تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
الأوليين في الرباعية ولا ظن بنى على الزائد واحتاط . فمن شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . ومن شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام . ومن شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس . مسائل : الأولى : لا سهو على من كثر سهوه وتواتر ، ولا على الإمام والمأموم إذا حفظ عليه الآخر ، ولا سهو في سهو . الثانية : من سها في النافلة بنى على الأقل ، وإن بنى على الأكثر جاز . الثالثة : من تكلم ساهيا ، أو قام في حال القعود ، أو قعد في حال القيام ، أو سلم قبل الإكمال وجب عليه سجدتا السهو ، وكذا يجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما . الرابعة : سجدتا السهو بعد الصلاة ، ويقول فيهما : بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ثم يتشهد خفيفا ويسلم . الخامسة : المكلف إذا أدخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو بسكر وكان مسلما قضى ، وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء ، والمرتد يقضي ، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا . السادسة : إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما ، وإن تضيقت الحاضرة تعينت . السابعة : الفوائت تترتب كالحواضر . الثامنة : من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنين .